responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 233

اللزوم و الإيجاب حتّى في أولويّة الإمام الراتب، فلا يحرم (1) مزاحمة الغير له و إن كان مفضولًا من جميع الجهات أيضاً.

[ (مسألة 9): يكره إمامة الأجذم و الأبرص‌]

(مسألة 9): يكره إمامة الأجذم و الأبرص (2) و الأغلف المعذور في ترك الختان و المحدود بعد توبته و من يكره المأمومون إمامته و المتيمّم للمتطهّر، بل الأولى‌ عدم إمامة كلّ ناقص للكامل.

[ (مسألة 10): إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثاً]

(مسألة 10): إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لركن و نحوه لا يجوز له الاقتداء به و إن اعتقد الإمام صحّتها جهلًا أو سهواً.

[ (مسألة 11): إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها]

(مسألة 11): إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها فإن علم أنّه قد نسيها لا يجوز الاقتداء به و إن علم كونه جاهلًا بها يجوز الاقتداء به، و إذا لم يدر أنّه جاهل أو ناسٍ ففي جواز الاقتداء به تأمّل و إشكال فلا يترك الاحتياط.

[ (مسألة 12): إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو محدثاً مثلًا]

(مسألة 12): إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو محدثاً مثلًا انكشف بطلان (3) الجماعة لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركناً أو نحوه ممّا يخلّ بصلاة المنفرد، و أمّا ترك القراءة يكون كتركها سهواً فلا يضرّ بصحّة صلاته.

______________________________
(1) لكنّه قبيح بل مخالف للمروءة.

(2) لا يترك الاحتياط فيهما و في المحدود.

(3) هذا ممنوع، و الأظهر صحّة صلاته جماعةً، فيغتفر فيها ما يغتفر في الجماعة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست