responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 218

نيّة الإقامة بقي على‌ حكم التمام على‌ إشكال، فالأحوط الجمع، و أمّا إن عدل عنها قبل قضائها فالظاهر العود إلى القصر.

[ (مسألة 11): إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم‌]

(مسألة 11): إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً رجع إلى القصر في صلاته لكن صحّ صومه، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال.

[ (مسألة 12): لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على‌ عدمها أو يتردّد فيها]

(مسألة 12): لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على‌ عدمها أو يتردّد فيها في أنّه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام و لو كان قبله رجع إلى القصر.

[ (مسألة 13): إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى‌ إقامة جديدة]

(مسألة 13): إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى‌ إقامة جديدة، بل قد عرفت بقاء حكمه بمجرّد النيّة مع صلاة واحدة تماماً، فما دام لم ينشئ سفراً جديداً يبقى‌ على التمام.

[ (مسألة 14): إذا قصد الإقامة و استقرّ حكم التمام‌]

(مسألة 14): إذا قصد الإقامة و استقرّ حكم التمام (1)؛ سواء تمّت العشرة أو لم تتمّ، لكن صلّى‌ صلاة واحدة بتمام ثمّ خرج إلى‌ ما دون المسافة، و كان من نيّته العود إلى‌ محلّ الإقامة من حيث إنّه محلّ إقامته؛ بأن كان رحله باقياً فيه و لم يعرض عنه فإن كان من نيّته مقام عشرة أيّام فيه بعد العود إليه، فلا إشكال في بقائه على‌ حكم التمام، و إذا لم يكن من نيّته ذلك سواء كان متردّداً أو ناوياً للعدم فالأقوى‌ أيضاً البقاء على التمام (2) في الذهاب و المقصد و الإياب و محلّ الإقامة ما لم ينشئ سفراً جديداً، و إن كان الأحوط الجمع خصوصاً في الإياب (3) و محلّ الإقامة. نعم لو كان مُنشئاً للسفر من حين الخروج عن محلّ الإقامة و كان ناوياً للعود إليه من حيث إنّه أحد منازله في سفره الجديد كان حكمه وجوب القصر في الجميع (4). هذا كلّه فيما إذا لم يكن من نيّته الخروج في أثناء العشرة إلى‌ ما دون المسافة من أوّل الأمر، و إلّا فقد مرّ أنّه إن كان من قصده العود قريباً يكون حكمه التمام و إلّا ففيه إشكال، و لو خرج إلى‌ ما دون المسافة و كان متردّداً في العود إلى‌ محلّ الإقامة و عدمه‌

______________________________
(1) بالعزم على الإقامة و إتيان صلاة صحيحة تامّة، كما تقدّم من غير مدخل لبقاء العشرة.

(2) خصوصاً إذا كان المقصد في طريق بلده.

(3) و بالأخصّ إذا كان محلّ الإقامة في طريق بلده، بل لا ينبغي تركه في هذه الصورة.

(4) مشكل في الذهاب و المقصد، بل لا يبعد وجوب التمام فيهما، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست