responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 217

واحداً كجانبي الحلّة و بغداد، فلو قصد الإقامة في مجموع الجانبين يكفي في انقطاع حكم السفر.

[ (مسألة 7): لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد]

(مسألة 7): لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد، بل لو قصد حال نيّتها الخروج إلى‌ بعض بساتينها و مزارعها جرى‌ عليه حكم المقيم، بل لو كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخّص بل إلى‌ ما دون الأربعة أيضاً لا يضرّ إذا كان من قصده الرجوع قريباً؛ بأن كان مكثه مقدار ساعتين أو ثلاث ساعات مثلًا بحيث لا يخرج عن صدق إقامة عشرة أيّام في ذلك البلد عرفاً، و أمّا الزائد على‌ ذلك ففيه إشكال، خصوصاً إذا كان قصده المبيت.

[ (مسألة 8): لا يكفي القصد الإجمالي في تحقّق الإقامة]

(مسألة 8): لا يكفي القصد الإجمالي في تحقّق الإقامة، فالتابع للغير كالزوجة و العبد و الرفيق إذا كان قاصداً للمقام بمقدار ما قصده المتبوع لا يكفي و إن كان المتبوع قاصداً لإقامة العشرة إذا لم يدر من أوّل الأمر مقدار قصده، فإذا تبيّن له بعد أيّام أنّه كان قاصداً للعشرة يبقى‌ على القصر، إلّا إذا نوى‌ بعد ذلك بقاء عشرة أيّام. نعم إذا كان قاصداً للمقام إلى‌ آخر الشهر أو إلى‌ يوم العيد مثلًا و كان في الواقع عشرة أيّام و لم يكن عالماً به حين القصد لا يبعد كفايته (1)، و أنّه يجب عليه التمام لو تبيّن له بعد أيّام أنّه عشرة أيّام، لكن الأحوط فيه الجمع بين القصر و التمام.

[ (مسألة 9): إذا عزم على الإقامة ثمّ عدل عن قصده فإن صلّى‌ مع العزم المذكور رباعيّة بتمام‌]

(مسألة 9): إذا عزم على الإقامة ثمّ عدل عن قصده فإن صلّى‌ مع العزم المذكور رباعيّة بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان و لو كان من قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتين، و إن لم يصلِّ أو صلّى‌ صلاة ليس فيه تقصير كالصبح يرجع بعد العدول إلى القصر، و لو صلّى‌ رباعيّة تماماً مع الغفلة عن عزمه على الإقامة أو صلّاها تماماً لشرف البقعة بعد الغفلة عن نيّة الإقامة ثمّ عدل عنها فالأحوط فيهما (2) الجمع بين القصر و التمام، و إن كان تعيّن الثاني في الأوّل و الأوّل في الثاني لا يخلو من قوّة.

[ (مسألة 10): لو فاتته الصلاة على‌ وجه يجب عليه قضاؤها]

(مسألة 10): لو فاتته الصلاة على‌ وجه يجب عليه قضاؤها، فقضاها تماماً ثمّ عدل عن‌

______________________________
(1) بل لا يبعد عدم كفايته، و لكن لا يترك الاحتياط حتّى الإمكان.

(2) لا يترك و إن كان تعيّن القصر فيهما لا يخلو من وجه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست