نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 206
أن لا يبرح حتّى تقضى حاجته». و قد قيل: إنّه جرّب مراراً.
[و منها: ما عن «الأمالي» بإسناده إلى الحذّاء]
و منها: ما عن «الأمالي» بإسناده إلى الحذّاء قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): «من كانت له إلى اللَّه حاجة فليقصد إلى مسجد الكوفة و يسبغ وضوءه و يصلّي في المسجد ركعتين يقرأ في كلّ واحدة منهما «فاتحة الكتاب» و سبع سور معها؛ و هي «المعوّذتان» و «قل هو اللَّه أحد» و «قل يا أيّها الكافرون» و «إذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ و الفتح» و «سبّح اسم ربّك الأعلى» و «إنّا أنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ»، فإذا فرغ من الركعتين و تشهّد و سلم سأل اللَّه حاجته فإنّها تقضى بعون اللَّه إن شاء اللَّه.
(مسألة 1): يجوز إتيان الصلوات المندوبة جالساً اختياراً و كذا ماشياً و راكباً، كما يجوز إتيان ركعة قائماً و ركعة جالساً لكن إتيانها قائماً أفضل. و يستحبّ إذا أتى بها جالساً احتساب كلّ ركعتين بركعة، فيأتي في نافلة الصبح مثلًا أربع ركعات بتسليمتين جالساً بدل ركعتين قائماً و هكذا. و إذا وجبت النافلة بنذر و نحوه فالظاهر بقاء حكمها فيجوز اختيار الجلوس فيها.
[فصل في صلاة المسافر]
فصل في صلاة المسافر يجب القصر على المسافر في الصلوات الرباعيّة مع اجتماع الشروط الآتية، و أمّا الصبح و المغرب فلا قصر فيهما.
[و يشترط في التقصير للمسافر أُمور]
و يشترط في التقصير للمسافر أُمور:
[أحدها: المسافة]
أحدها: المسافة؛ و هي ثمانية فراسخ امتداديّة ذهاباً أو إياباً أو ملفّقة بشرط عدم كون الذهاب أقلّ من أربعة؛ سواء اتّصل إيابه بذهابه و لم يقطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء أو قطعه بذلك لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر و لا غيرها من قواطعه فيقصّر و يفطر، إلّا أنّ الأحوط احتياطاً شديداً في الصورة الأخيرة التمام مع ذلك و قضاء الصوم.
[ (مسألة 1): الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد]
(مسألة 1): الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربع و عشرين إصبعاً و كلّ إصبع عرض سبع شعيرات و كلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون، فإن نقصت عن ذلك و لو يسيراً بقي على التمام.
[ (مسألة 2): إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة وجب القصر]
(مسألة 2): إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة وجب القصر بخلاف العكس، و لو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً و جائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية لم يقصّر
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 206