نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 186
إتيان التشهّد في هذه الصلاة: أمّا من جهة الشكّ في الركعات فيبني على الثلاث، و أمّا من جهة التشهّد فالأقوى الجمع (1) بين الإتيان به و قضاؤه بعد الصلاة؛ للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما، و كذلك لو شكّ و هو قائم بين الثلاث و الأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد في الثانية وجب عليه العود لإتيانه ثمّ قضاؤه بعد الصلاة.
[القول في الشكوك التي لا اعتبار بها]
القول في الشكوك التي لا اعتبار بها و هي في مواضع:
[منها: الشكّ بعد تجاوز المحلّ]
منها: الشكّ بعد تجاوز المحلّ و قد مرّ.
[و منها: الشكّ في الصلاة بعد الوقت]
و منها: الشكّ في الصلاة بعد الوقت و قد مرّ أيضاً.
[و منها: الشكّ بعد الفراغ من الصلاة]
و منها: الشكّ بعد الفراغ من الصلاة؛ سواء تعلّق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ الصحّة، فلو شكّ في الرباعية أنّه صلّى ثلاثاً أو أربع أو خمس، و في الثلاثية أنّه صلّى ثلاثاً أو أربع، و في الثنائيّة أنّه صلّى اثنتين أو ثلاثاً بنى على الصحيح في الكلّ، بخلاف ما إذا شكّ في الرباعيّة أنّه صلّى ثلاثاً أو خمساً و في الثلاثيّة أنّه صلّى اثنتين أو أربع بطلت؛ للعلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة.
[و منها: شكّ كثير الشكّ]
و منها: شكّ كثير الشكّ؛ سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط، فيبني على وقوع ما شكّ فيه و إن كان في محلّه إلّا إذا كان مفسداً فيبني على عدم وقوعه. و لو كان كثير الشكّ في شيء خاصّ أو في صلاة خاصّة يختصّ الحكم به، فلو شكّ في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشكّ.
[ (مسألة 1): المرجع في كثرة الشكّ إلى العرف]
(مسألة 1): المرجع في كثرة الشكّ إلى العرف، و لا يبعد تحقّقه فيما إذا لم تخل منه ثلاث صلوات متوالية من الشكّ، و يعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض؛ من خوف أو غضب أو همّ و نحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواسّ.
[ (مسألة 2): لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا]
(مسألة 2): لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا، بنى على عدمها (2)، كما أنّ
______________________________ (1) بل الأقوى فيه و في الفرع الآتي وجوب المضيّ و قضاؤه بعد الصلاة.
(2) إذا كانت الشبهة من جهة الأُمور الخارجيّة، و أمّا في الشبهة المفهوميّة فيعمل عمل الشكّ.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 186