responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 164

[القول في الترتيب‌]

القول في الترتيب‌

[ (مسألة 1): يجب الترتيب في أفعال الصلاة]

(مسألة 1): يجب الترتيب في أفعال الصلاة فيجب تقديم تكبيرة الإحرام على القراءة و الفاتحة على السورة و هي على الركوع و هو على السجود و هكذا، فمن صلّى‌ و قد قدّم مؤخّراً أو أخّر مقدّماً عمداً بطلت صلاته، و كذا لو كان ساهياً و قد قدّم ركناً على‌ ركن، أمّا لو قدّم ركناً على‌ ما ليس بركن سهواً كما لو ركع قبل القراءة فلا بأس (1) و يمضي في صلاته، كما أنّه لا بأس بتقديم غير الأركان بعضها على‌ بعض سهواً، و لكن هنا يعود إلى‌ ما يحصل به الترتيب مع إمكانه و تصحّ صلاته.

[القول في الموالاة]

القول في الموالاة

[ (مسألة 1): يجب الموالاة في أفعال الصلاة]

(مسألة 1): يجب الموالاة في أفعال الصلاة؛ بمعنى عدم الفصل بين أفعالها على‌ وجه تنمحي صورتها بحيث يصحّ سلب الاسم عنها، فلو ترك الموالاة بالمعنى المزبور عمداً أو سهواً بطلت صلاته. و أمّا الموالاة بمعنى المتابعة العرفيّة التي لا يقدح فيها التخلّل في الجملة فهي واجبة (2) أيضاً، لكن لا تبطل الصلاة بتركها عمداً دون السهو.

[ (مسألة 2): كما يجب الموالاة في أفعال الصلاة بالنسبة إلى‌ بعضها مع بعض يجب الموالاة في القراءة]

(مسألة 2): كما يجب الموالاة في أفعال الصلاة بالنسبة إلى‌ بعضها مع بعض يجب الموالاة في القراءة و التكبير و الذكر و التسبيح بالنسبة إلى الآيات و الكلمات بل و الحروف، فمن ترك الموالاة عمداً في أحد المذكورات الموجب لمحو أسمائها بطلت صلاته (3)، و إن كان سهواً فلا بأس؛ لعدم بطلان الصلاة بنسيانه أصلًا فضلًا عن موالاته، فيعيد ما يحصل به الموالاة إذا لم يتجاوز المحلّ، لكن هذا إذا لم يكن فوات الموالاة المزبورة في أحد الأُمور المذكورة موجباً لفوات موالاة الصلاة بالمعنى المزبور، أمّا إذا كان كذلك فقد عرفت البطلان و لو مع السهو.

______________________________
(1) و كذا لو قدّم غير ركن على‌ ركن، كما لو قدّم التشهّد على السجدتين فلا بأس، لكن مع إمكان التدارك يعود إلى‌ ما يحصل به الترتيب و تصحّ صلاته.

(2) على الأحوط فيه و في الإبطال مع العمد.

(3) فيما إذا لزم من تحصيل الموالاة زيادة مبطلة على الأقوى‌، و في غيره على الأحوط.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست