responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 161

[ (مسألة 4): الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة على المستمع كون المسموع صادراً بعنوان التلاوة و قصد القرآنيّة]

(مسألة 4): الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة على المستمع كون المسموع صادراً بعنوان التلاوة و قصد القرآنيّة، فلو تكلّم شخص بالآية لا بقصد القرآنيّة لا يجب السجود بسماعها، و كذا لو سمعها من صبيّ غير مميّز أو من النائم أو من صندوق حبس الصوت، و إن كان الأحوط السجود في الجميع على اختلاف مراتب الاحتياط فيها، بل لا يترك (1) في أوّلها.

[ (مسألة 5): يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات‌]

(مسألة 5): يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات، فلا يكفي سماع الهمهمة و إن كان أحوط.

[ (مسألة 6): يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه النيّة و إباحة المكان‌]

(مسألة 6): يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه النيّة و إباحة المكان، و الأحوط (2) وضع المواضع السبعة و وضع الجبهة على‌ ما يصحّ السجود عليه، بل اعتبار عدم كونه مأكولًا و ملبوساً لا يخلو من قوّة. و لا يعتبر فيه الاستقبال و لا الطهارة من الحدث و لا من الخبث و لا طهارة موضع الجبهة و لا ستر العورة فضلًا عن صفات الساتر.

[ (مسألة 7): ليس في هذا السجود تشهّد و لا تسليم‌]

(مسألة 7): ليس في هذا السجود تشهّد و لا تسليم، بل و لا تكبيرة افتتاح، نعم يستحبّ التكبير للرفع عنه. و لا يجب فيه الذكر و إن استحبّ، و يكفي فيه كلّ ما كان. و الأولى أن يقول: «لا إله إلّا اللَّه حقّا حقّا لا إله إلّا اللَّه إيماناً و تصديقاً لا إله إلّا اللَّه عبوديّة و رِقّاً، سجدتُ لك يا ربّ تعبّداً و رقّاً لا مستنكفاً و لا مستكبراً، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير».

[ (مسألة 8): السجود للَّه عزّ و جلّ في نفسه من أعظم العبادات‌]

(مسألة 8): السجود للَّه عزّ و جلّ في نفسه من أعظم العبادات، بل ما عُبد اللَّه بمثله، و ما من عمل أشدّ على‌ إبليس من أن يرى‌ ابن آدم ساجداً؛ لأنّه أُمر بالسجود فعصى و هذا أُمر بالسجود فأطاع و نجى، و أقرب ما يكون العبد إلى اللَّه و هو ساجد. و يستحبّ أكيداً للشكر للَّه عند تجدّد كلّ نعمة و دفع كلّ نقمة و عند تذكّرهما و للتوفيق لأداء كلّ فريضة أو نافلة بل كلّ فعل خير حتّى الصلح بين اثنين. و يجوز الاقتصار على‌ واحدة، و الأفضل أن يأتي باثنتين بمعنى الفصل بينهما بتعفير الخدّين أو الجبينين. و يكفي في هذا السجود مجرّد وضع الجبهة مع النيّة، و الأحوط فيها وضع المساجد السبعة و وضع الجبهة على‌ ما

______________________________
(1) لا بأس بتركه، و لعلّ الاحتياط في قراءة النائم أشدّ.

(2) لكن الأقوى‌ عدم لزوم وضع ما عدا الجبهة، و عدم اعتبار ما يصحّ السجود عليه، و الأحوط تركه على المأكول و الملبوس، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست