responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 141

باطلة من جهة فسق الإمام مع علم المأمومين به أو من جهة أُخرى. و كذا مع عدم اتّحاد مكان الصلاتين عرفاً بأن كانت إحداهما داخل المسجد مثلًا و الأُخرى على‌ سطحه أو بعدت إحداهما عن الأُخرى‌ كثيراً، و هل يختصّ الحكم بالمسجد أو يجري في غيره أيضاً؟ محلّ إشكال (1)، و كذا الإشكال فيما إذا لم تكن صلاته مع صلاة الجماعة أدائيّتين؛ بأن كانت إحداهما أو كلتاهما قضائيّة؛ عن النفس أو الغير، على‌ وجه التبرّع أو الإجارة، و كذا فيما إذا لم تشتركا في الوقت كما إذا كانت الجماعة السابقة عصراً و هو يريد أن يصلّي المغرب. و الأحوط الإتيان بهما في موارد الإشكال بعنوان الرجاء و احتمال المطلوبيّة.

[المقدّمة السادسة: إحضار القلب في الصلاة]

المقدّمة السادسة: إحضار القلب في الصلاة

[ (مسألة 1): ينبغي للمصلّي إحضار قلبه في تمام الصلاة في أقوالها و أفعالها]

(مسألة 1): ينبغي للمصلّي إحضار قلبه في تمام الصلاة في أقوالها و أفعالها، فإنّه لا يحسب للعبد من صلاته إلّا ما أقبل عليه. و معنى الإقبال الالتفات التامّ إلى الصلاة و إلى ما يقول فيها و التوجّه الكامل نحو حضرة المعبود جلّ جلاله و استشعار عظمته و جلال هيبته و تفريغ قلبه عمّا عداه، فيرى‌ نفسه متمثّلًا بين يدي ملك الملوك عظيم العظماء مخاطباً له مناجياً إيّاه، فإذا استشعر إلى‌ ذلك و وقع في قلبه هيبته يهابه، ثمّ يرى‌ نفسه مقصّراً في أداء حقّه فيخافه ثمّ يلاحظ سعة رحمته فيرجو ثوابه، فيحصل له حالة بين الخوف و الرجاء. و هذا صفة الكاملين و لها درجات شتّى‌ و مراتب لا تحصى على‌ حسب درجات المتعبّدين. و ينبغي له الخضوع و الخشوع و السكينة و الوقار و الزيّ الحسن و الطيب و السواك قبل الدخول فيها و التمشيط، و ينبغي أن يصلّي صلاة مودّع؛ فيجدّد التوبة و الإنابة و الاستغفار، و أن يقوم بين يدي ربّه قيام العبد الذليل بين يدي مولاه، و أن يكون صادقاً في مقالته‌ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ‌ لا يقول هذا القول و هو عابد لهواه و مستعين بغير مولاه، و ينبغي له أيضاً أن يبذل جهده في التحذّر عن موانع القبول من العجب و الحسد و الكبر و الغيبة و حبس الزكاة و سائر الحقوق الواجبة فإنّ ذلك كلّه من موانع قبول الصلاة.

______________________________
(1) لا يترك الاحتياط في مطلق الجمع.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست