responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 140

[المقدّمة الخامسة: في الأذان و الإقامة]

المقدّمة الخامسة: في الأذان و الإقامة

[ (مسألة 1): الأذان و الإقامة لا إشكال في تأكّد رجحانهما للصلوات الخمس‌]

(مسألة 1): الأذان و الإقامة لا إشكال في تأكّد رجحانهما للصلوات الخمس أداءً و قضاءً، حضراً و سفراً، في الصحّة و المرض، للجامع و المنفرد، للرجال و النساء، حتّى قال بعض بوجوبهما و خصّه بعض بالصبح و المغرب و بعضهم بالجماعة، و الأقوى استحباب الأذان مطلقاً، و أمّا الإقامة فلا يترك (1) الاحتياط في الإتيان بها بالنسبة إلى الرجال في كلّ من الصلوات الخمس.

[ (مسألة 2): يسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بينهما و بين الظهر و المغرب‌]

(مسألة 2): يسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بينهما و بين الظهر و المغرب؛ من غير فرق بين موارد استحباب الجمع، مثل عصر يوم الجمعة و عصر يوم عرفة و عشاء ليلة العيد في المزدلفة؛ حيث إنّه يستحبّ الجمع بين الصلاتين في هذه المواضع الثلاثة و بين غيرها. و يتحقّق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين الصلاتين و بفعل النافلة الموظّفة بينهما على الأقوى‌. فبإتيان نافلة العصر بين الظهرين و نافلة المغرب بين العشاءين يتحقّق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان. و الأقوى (2) أنّ سقوط الأذان في موارد الجمع عزيمة؛ بمعنى عدم المشروعيّة، فيحرم إتيانه بقصدها خصوصاً في عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الظهر أو الجمعة.

[ (مسألة 3): يسقط الأذان مع الإقامة في مواضع‌]

(مسألة 3): يسقط الأذان مع الإقامة في مواضع: منها: للداخل في الجماعة التي أذّنوا و أقاموا لها و إن لم يسمعهما و لم يكن حاضراً حينهما و كان مسبوقاً. و منها: من صلّى‌ في مسجد فيه جماعة لم تتفرّق؛ سواء قصد الإتيان إليها أم لا، و سواء صلّى‌ جماعة إماماً أو مأموماً أو منفرداً، فلو تفرّقت بمعنى سيلانها في الأزقّة أو أعرضوا عن الصلاة و تعقيبها و إن بقوا في مكانهم لم يسقطا عنه، كما أنّهما لا يسقطان لو كانت الجماعة السابقة بغير أذان و إقامة و لو كان تركهم لهما من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير. و كذا فيما إذا كانت‌

______________________________
(1) الأقوى استحبابها، لكن في تركها بل في ترك الأذان حرمان عن ثواب جزيل.

(2) الأقوائيّة في غير عصر يوم عرفة و عشاء ليلة العيد بمزدلفة ممنوعة، لكن لا يبعد عدم الاختصاص بالمسجد، بل لا يبعد أن يكون السقوط لمريد هذه الجماعة لأجل بقاء حكم الداخل فيها من الاكتفاء بأذانهم و إقامتهم.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست