responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 14

[ (مسألة 31): إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها]

(مسألة 31): إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها و لم يتمكّن حينئذٍ من استعلامها بنى‌ على‌ أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة و أن يعيدها إذا ظهر كون المأتيّ به خلاف الواقع، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة صحّت صلاته.

[ (مسألة 32): الوكيل في عمل عن الغير]

(مسألة 32): الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو أداء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحوها يجب عليه أن يعمل بمقتضى‌ تقليد الموكّل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين، بخلاف الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّاً في استئجار الصلاة عن الميّت، فإنّه يجب أن يستأجر (1) على‌ وفق فتوى مجتهده لا مجتهد الميّت و كذلك الوليّ.

[ (مسألة 33): إذا وقعت معاملة بين شخصين و كان أحدهما مقلّداً]

(مسألة 33): إذا وقعت معاملة بين شخصين و كان أحدهما مقلّداً لمن يقول بصحّتها و الآخر مقلّداً لمن يقول ببطلانها يجب على‌ كلّ منهما مراعاة فتوى مجتهده، فلو وقع النزاع بينهما يترافعان عند أحد المجتهدين أو عند مجتهد آخر فيحكم بينهما على‌ طبق فتواه و ينفذ حكمه على الطرفين. و كذا الحال فيما إذا وقع إيقاع متعلّق بشخصين كالطلاق و العتق و نحوهما.

[ (مسألة 34): الاحتياط المطلق في مقام الفتوى‌ من غير سبق فتوى على‌ خلافه‌]

(مسألة 34): الاحتياط المطلق في مقام الفتوى‌ من غير سبق فتوى على‌ خلافه أو لحوقها كذلك لا يجوز تركه، بل يجب إمّا العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم. و أمّا إذا كان الاحتياط في الرسائل العمليّة مسبوقاً بالفتوى‌ على‌ خلافه كما لو قال بعد الفتوى‌ في المسألة: و إن كان الأحوط كذا، أو ملحوقاً بالفتوى‌ على‌ خلافه كأن يقول: الأحوط كذا و إن كان الحكم كذا أو و إن كان الأقوى‌ كذا، أو كان مقروناً بما يظهر منه الاستحباب كأن يقول: الأولى‌ و الأحوط كذا، جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط.

______________________________
(1) عمل الوصيّ نفس الاستئجار و أمّا الأعمال فهي أعمال الأجير، و الأقوى فيها لزوم رعاية تقليده لا تقليد الميّت، و كذا المتبرّع و لو أتى الوصيّ بها استئجاراً أو تبرّعاً فالواجب عليه مراعاة تقليد نفسه على الأقوى‌ و إن كان الأحوط رعاية التقليدين.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست