responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 137

انفصالهما عنها دون المتّصل بها، كما أنّه لا بأس بغير المأكول منها كالحنظل و الخرنوب و نحوهما، و كذا لا بأس بالتبن و القصيل و نحوهما. و لا يمنع شرب التتن من جواز السجود عليه. و في جواز السجود على‌ نخالة الحنطة و الشعير إشكال فلا يترك الاحتياط، و كذا على‌ قشر البطّيخ و الرقّي. نعم لا يبعد الجواز في قشر الأرز و الرمّان بعد الانفصال.

و الكلام في الملبوس كالكلام في المأكول، فلا يجوز على القطن و الكتّان و لو قبل وصولهما استعداد الغزل. نعم لا بأس بالسجود على‌ خشبهما و غيره كالورق و الخوص و نحوهما ممّا لم يكن معدّاً لاتّخاذ الملابس المعتادة منها. فلا بأس حينئذٍ بالسجود على القبقاب و الثوب المنسوج من الخوص مثلًا، فضلًا عن البوريا و الحصير و المروحة و نحوها. و الأحوط ترك السجود على القنّب و كذا على القرطاس (1) المتّخذ من غير النبات كالمتّخذ من الحرير و الإبريسم.

[ (مسألة 11): يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه‌]

(مسألة 11): يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يجوز على الوحل الغير المتماسك، بل و لا على التراب الذي لا يتمكّن الجبهة عليه. و مع إمكان التمكين على الطين لا بأس بالسجود عليه و إن لصق بجبهته، لكن يجب إزالته للسجدة الثانية. و لو لم يكن عنده إلّا الطين الغير المتماسك سجد عليه بالوضع من غير اعتماد.

[ (مسألة 12): إذا كان في الأرض ذات الطين و الوحل بحيث لو جلس للسجود و التشهّد يتلطّخ به بدنه و ثيابه‌]

(مسألة 12): إذا كان في الأرض ذات الطين و الوحل بحيث لو جلس للسجود و التشهّد يتلطّخ به بدنه و ثيابه و لم يكن له مكان آخر جاز له الصلاة قائماً مومئاً للسجود و يتشهّد قائماً، لكن الأحوط (2) مع عدم الحرج الشديد الجلوس لهما و إن تلطّخ بدنه و ثيابه.

[ (مسألة 13): إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه أو كان و لم يتمكّن من السجود عليه‌]

(مسألة 13): إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه أو كان و لم يتمكّن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها سجد على‌ ثوب القطن أو الكتّان و إن لم يكن (3) سجد على‌ ظهر كفّه، و إن لم يتمكّن فعلى المعادن.

______________________________
(1) و الأقوى جواز السجود عليه مطلقاً، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.

(2) بل الأحوط الإيماء للسجود قائماً، و كذا إتيان التشهّد قائماً.

(3) في صورة فقدان ثوب من القطن و الكتّان يسجد على‌ ثوبه من غير جنسهما، و مع فقده يسجد على‌ ظهر كفّه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست