responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 136

بذراع اليد و بتأخّر المرأة. و الأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة، كما أنّ الأحوط في التأخّر كون مسجدها وراء موقفه و إن لم يبعد كفاية مطلقهما.

[ (مسألة 9): الأحوط أن لا يتقدّم في الصلاة على‌ قبر المعصوم‌]

(مسألة 9): الأحوط أن لا يتقدّم في الصلاة على‌ قبر المعصوم، بل و لا يساويه (1) أيضاً. و يرتفع الحكم بالبعد المفرط على‌ وجه لا يصدق معه التقدّم و المحاذاة و يخرج عن صدق وحدة المكان، و كذا بالحائل الرافع لسوء الأدب. و الظاهر أنّه ليس منه الشبّاك و الصندوق الشريف و ثوبه.

[ (مسألة 10): لا تعتبر الطهارة في مكان المصلّي إلّا مع تعدّي النجاسة]

(مسألة 10): لا تعتبر الطهارة في مكان المصلّي إلّا مع تعدّي النجاسة (2) إلى الثوب أو البدن، نعم تعتبر في خصوص مسجد الجبهة كما مرّ، و يعتبر فيه أيضاً مع الاختيار كونه أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً، و أفضل الثلاثة التربة الحسينيّة التي تخرق الحجب السبع و تنوّر إلى الأرضين السبع. و لا يجوز السجود على‌ ما خرج عن اسم الأرض من المعادن كالذهب و الفضّة و القير و نحو ذلك، و كذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد. و في جواز السجود على الخزف و الآجر و النورة و الجصّ المطبوخين و كذا الفحم تأمّل و إشكال (3). نعم يجوز على الجصّ قبل الطبخ و طين الأرمني و حجر الرحى بل و بعض أصناف المرمر (4).

و يعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول و الملبوس، فلا يجوز السجود على‌ ما في أيدي الناس من المآكل و الملابس كالمخبوز و المطبوخ و الحبوب المعتاد أكلها من الحنطة و الشعير و نحوهما و الفواكه و البقول المأكولة و الثمرة المأكولة و لو قبل وصولها إلى‌ زمان الأكل. نعم لا بأس (5) بالسجود على‌ قشورها و نواها بعد

______________________________
(1) لا بأس بالتساوي، و التقدّم سوء الأدب.

(2) غير المعفوّ عنها.

(3) الأقرب هو الجواز.

(4) بل جميع أصنافه إلّا ما هو مصنوع و لا يعلم أنّ مادّته ممّا يصحّ السجود عليها.

(5) في إطلاقه إشكال، ففي مثل قشر التفّاح و الخيار ممّا هو مأكول و لو بالتبع أو يؤكل أحياناً أو يأكله بعض الأشخاص لا يجوز على الأقوى‌، و يلحق به قشور الحبوب ممّا هي مأكولة معها تبعاً على الأحوط، نعم لا بأس بقشر نوى الأثمار إذا انفصل عن اللبّ المأكول و مع عدم مأكولية لبّه و لو بالعلاج لا بأس بالسجود عليه مطلقاً.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست