responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 119

الطاهر أو النجس ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها فتطهر.

[ (مسألة 10): الحصى‌ و التراب و الطين و الأحجار ما دامت واقعة على الأرض‌]

(مسألة 10): الحصى‌ و التراب و الطين و الأحجار ما دامت واقعة على الأرض (1) تكون بحكمها و إن أُخذت منها أُلحقت بالمنقولات، و إن أُعيدت عاد حكمها. و كذلك المسمار (2) الثابت في الأرض أو البناء يلحقهما في الحكم، و إذا قلع زال حكمه و إذا أُعيد عاد و هكذا كلّ ما يشبه ذلك.

[رابعها: الاستحالة إلى‌ جسم آخر]

رابعها: الاستحالة إلى‌ جسم آخر، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً؛ سواء كان نجساً أو متنجّساً، و كذا المستحيل بُخاراً بغيرها (3). أمّا ما أحالته فحماً أو خزفاً أو آجراً أو جصّاً أو نورة فهو باقٍ على النجاسة. و يطهر كلّ حيوان تكوّن من نجس أو متنجّس كدود العذرة و الميتة و يطهر الخمر بانقلابه خلّا بنفسه أو بعلاج كطرح جسم فيه و نحوه؛ سواء استهلك الجسم أو لا، نعم لو تنجّس الخمر بنجاسة خارجيّة ثمّ انقلب خلّا لم يطهر على الأحوط.

[خامسها: ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس إذا غلى‌ بأحدهما]

خامسها: ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس إذا غلى‌ بأحدهما، فإنّه مطهّر للثلث الباقي بناءً على النجاسة، و قد مرّ أنّ الأقوى‌ طهارته فلا يؤثّر التثليث إلّا في حلّيته. و أمّا إذا غلى‌ بنفسه (4) فقد مرّ أنّ الأقوى‌ نجاسته، و حينئذٍ لا يؤثّر التثليث في زوالها بل يتوقّف طهارته على‌ صيرورته خلّا.

[سادسها: الانتقال‌]

سادسها: الانتقال، فإنّه موجب لطهارة المنتقل إذا أُضيف إلى المنتقل إليه و عدّ جزءً منه كانتقال دم ذي النفس إلى‌ غير ذي النفس، و كذا لو كان المنتقل غير الدم و المنتقل إليه غير الحيوان من النبات و غيره. و لو علم عدم الإضافة أو شكّ فيها من حيث عدم الاستقرار في بطن الحيوان مثلًا على‌ وجه يستند إليه كالدم الذي يمصّه العلق بقي على النجاسة.

______________________________
(1) و تعدّ جزء منها عرفاً.

(2) قد مرّ الإشكال في مثله، و التفصيل بين المسامير و الأوتاد المستدخلة في البناء و غيرها.

(3) أو رماداً أو دخاناً كما صار كذلك بالقوّة البرقيّة.

(4) قد مرّ أنّ الحكم بالنجاسة و توقّف زوالها على الانقلاب خلّا موقوف على‌ إحراز أنّه مع الغليان بنفسه يصير مسكراً، و مع الشكّ محكوم بالطهارة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست