responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 111

[ (مسألة 4): العلم الإجمالي كالتفصيلي‌]

(مسألة 4): العلم الإجمالي كالتفصيلي؛ فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما إلّا إذا لم يكن أحدهما محلّا لابتلائه، فلا يجب (1) الاجتناب عمّا هو محلّ ابتلائه أيضاً. و في حكم العلم الإجمالي الشهادة (2) بالإجمال، كما إذا قامت البيّنة على‌ وقوع قطرة من البول في أحد الإناءين و لا يدري أنّها وقعت في أيّ منهما فحينئذٍ يجب الاجتناب عنهما.

[ (مسألة 5): إذا شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة مع الشكّ في زوالها]

(مسألة 5): إذا شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة مع الشكّ في زوالها كفى‌ في وجوب الاجتناب عملًا بالاستصحاب.

[ (مسألة 6): المراد بذي اليد كلّ من كان مستولياً عليه‌]

(مسألة 6): المراد بذي اليد كلّ من كان مستولياً (3) عليه؛ سواء كان بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو المولى أو ظروف البيت كفى‌ في الحكم بالنجاسة، بل و كذا إذا أخبرت المربّية للطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه.

[ (مسألة 7): إذا كان الشي‌ء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته‌]

(مسألة 7): إذا كان الشي‌ء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته و لو أخبر أحدهما بنجاسته و الآخر بطهارته تساقطا (4)، كما أنّ البيّنة تسقط عند التعارض، و لو عارضت مع قول صاحب اليد تقدّم عليه.

[ (مسألة 8): لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلًا أو فاسقاً]

(مسألة 8): لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلًا أو فاسقاً، و في اعتبار قول الكافر إشكال (5)، و كذا الصبيّ و إن لم يكن بعيداً إذا كان مراهقاً (6).

______________________________
(1) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط.

(2) فيما إذا لم ترد شهادتهما على‌ موضوع واحد إشكال، و لا يترك الاحتياط فيما إذا كانت شهادتهما بنحو الإجمال حتّى لديهما.

(3) في إطلاقه تأمّل؛ لأنّ في اعتبار قول المولى بالنسبة إلى‌ نجاسة بدن عبده أو جاريته و لباسهما الذي تحت يديهما إشكالًا، بل عدم اعتباره لا يخلو من قوّة، خصوصاً إذا أخبرا بالطهارة فإنّ الأقوى اعتبار قولهما لا قوله.

(4) إن لم يكن إخباره بالطهارة مستنداً إلى الأصل، و كذا في الفرعين الآتيين، فلو أخبرت البيّنة بالطهارة مستندة إلى الأصل لا تعارض البيّنة القائمة بالنجاسة المستندة إلى الوجدان و كذا العكس، و لا تقدّم البيّنة المستندة إلى الأصل على‌ قول ذي اليد.

(5) و إن كان الأقوى اعتباره.

(6) و يراعى الاحتياط في المميّز مطلقاً.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست