responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 107

[السادس و السابع: الكلب و الخنزير البرّيان عيناً و لعاباً و جميع أجزائهما]

السادس و السابع: الكلب و الخنزير البرّيان عيناً و لعاباً و جميع أجزائهما و إن كانت ممّا لا تحلّه الحياة كالشعر و العظم و نحوهما، أمّا كلب الماء و خنزيره فطاهران.

[الثامن: المسكر المائع بالأصل دون الجامد]

الثامن: المسكر المائع بالأصل دون الجامد كالحشيش، و إن غلى‌ و صار مائعاً بالعارض، و أمّا العصير العنبي فالظاهر طهارته إذا غلى‌ بالنار و لم يذهب ثلثاه و إن كان حراماً بلا إشكال، و كذلك الحال في الزبيبي (1)، كما أنّ الظاهر نجاستهما لو غليا بنفسهما (2) و كذلك التمري.

[ (مسألة 11): لا بأس بأكل الزبيب و الكشمش إذا غليا في الدهن‌]

(مسألة 11): لا بأس بأكل الزبيب و الكشمش إذا غليا في الدهن أو جعلا في المحشّي و الطبيخ، بل إذا جعلا في الأمراق إذا لم يعلم بغليان ما في جوفهما كما هو الغالب فيما إذا انتفخا. نعم إذا علم بغليان ما في جوفهما فيشكل (3) أكلهما من حيث الحرمة لا النجاسة. و أمّا التمر فيجوز أكله على‌ كلّ حال و إن جعل في المرق و علم بغليانه.

[التاسع: الفقّاع‌]

التاسع: الفقّاع؛ و هو شراب مخصوص متّخذ من الشعير غالباً، أمّا المتّخذ من غيره ففي حرمته و نجاسته تأمّل و إن سمّي فقّاعاً، إلّا إذا كان مسكراً.

[العاشر: الكافر]

العاشر: الكافر؛ و هو من انتحل غير الإسلام أو انتحله و جحد (4) ما يعلم من الدين ضرورة، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل؛ من غير فرق بين المرتدّ و الكافر الأصلي الحربي و الذمّي و الخارجي و الغالي و الناصبي.

[ (مسألة 12): غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب و معاداة و سبّ‌]

(مسألة 12): غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب و معاداة و سبّ‌

______________________________
(1) الأقوى‌ عدم حرمته أيضاً، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.

(2) إذا صارا مسكراً و كذا التمري، كما قيل: إنّ الغليان بنفسه موجب للسكر، و مع الشكّ فيه يحكم بالطهارة في الجميع.

(3) و الأقوى جواز الأكل مطلقاً.

(4) بحيث يرجع جحوده إلى‌ إنكار الرسالة، و لكن نجاسة الخوارج و النواصب لا تتوقّف على‌ ذلك، بل الطائفتان نجستان مطلقاً. و أمّا الغالي فإن كان غلوّه مستلزماً لإنكار الأُلوهيّة أو التوحيد أو النبوّة فهو كافر، و إلّا فلا يوجب شيئاً منهما.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست