responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 106

طاهر. و المشكوك في أنّه من أيّهما محكوم بالطهارة. و العلقة المستحيلة من المنيّ نجسة حتّى العلقة (1) في البيضة. و الأحوط الاجتناب (2) عن الدم الذي يوجد فيها بل عن جميع ما فيها. نعم لو كان الدم في عرق أو تحت جلدة رقيقة حائلة بينه و بين غيره يكفي الاجتناب عن خصوص الدم فيكتفى‌ بأخذه.

[ (مسألة 7): الدم المتخلّف في الذبيحة طاهر]

(مسألة 7): الدم المتخلّف (3) في الذبيحة طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر؛ من غير فرق بين المتخلّف في بطنها أو في لحمها أو عروقها أو قلبها أو كبدها إذا لم ينجس بنجاسة آلة التذكية و نحوها، إلّا أنّ الأحوط (4) الاجتناب عن دم الأجزاء الغير المأكولة. و ليس من الدم المتخلّف الذي يكون طاهراً ما يرجع من دم المذبح إلى الجوف لردّ النفس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ. و الدم الطاهر من المتخلّف حرام أكله إلّا ما كان مستهلكاً في الأمراق و نحوها أو كان في اللحم بحيث عدّ جزءً منه.

[ (مسألة 8): ما شكّ في أنّه دم أو غيره طاهر]

(مسألة 8): ما شكّ في أنّه دم أو غيره طاهر مثل ما إذا خرج من الجرح شي‌ء أصفر قد شكّ في أنّه دم أم لا، أو شكّ من جهة الظلمة أو العمى‌ أو غير ذلك في أنّ ما خرج منه دم أو قيح و لا يجب عليه الاستعلام، و كذا ما شكّ في أنّه ممّا له نفس سائلة أو لا؛ إمّا من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحيّة مثلًا أو من جهة الشكّ في الدم و أنّه من الشاة مثلًا أو من السمك، فإذا رأى في ثوبه دماً و لا يدري أنّه منه أو من البقّ أو البرغوث يحكم بطهارته.

[ (مسألة 9): الدم الخارج من بين الأسنان نجس و حرام لا يجوز بلعه‌]

(مسألة 9): الدم الخارج من بين الأسنان نجس و حرام لا يجوز بلعه، و إذا استهلك في الريق يطهر و يجوز بلعه و لا يجب تطهير الفم بالمضمضة و نحوها.

[ (مسألة 10): الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرضّ نجس‌]

(مسألة 10): الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرضّ نجس (5) ما لم يعلم استحالته، فلو انخرق الجلد و وصل إليه الماء تنجّس و يشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، و معه يجب أن يجعل عليه شيئاً كالجبيرة و يمسح عليه أو يتوضّأ أو يغتسل بالغمس في ماء معتصم كالكرّ و الجاري. هذا إذا علم من أوّل الأمر أنّه دم منجمد، و إن احتمل أنّه لحم صار كالدم بسبب الرضّ كما هو الغالب فهو طاهر.

______________________________
(1) على الأحوط فيهما و إن كانت الطهارة في العلقة في البيضة لا تخلو من رجحان.

(2) و إن كان الأقوى‌ طهارته.

(3) من الحيوان المأكول، و أمّا من غيره فالأحوط الاجتناب عنه.

(4) و إن كان الأقوى‌ خلافه.

(5) إذا ظهر بانخراق الجلد و نحوه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست