responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 74

الأولى أن يكون في مكّة، ولو لم يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً، والأحوط الأولى أن يكون على ولاء، ولو نفر سهواً وتذكّر بعده يجب الرجوع، ولو لم يرجع أثم ولا كفّارة عليه و إن كان أحوط، والجاهل بالحكم كالناسي، ولو لم يتذكّر حتّى خرج الوقت فلا شي‌ء عليه.

(مسألة 5): لو نفر قبل الغروب عمداً وندم ورجع ووقف إلى الغروب أو رجع لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة فلا كفّارة عليه.

(مسألة 6): لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما، كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلًا، و هو الوقت الاضطراري للعرفات، ولو ترك الاضطراري عمداً وبلا عذر فالظاهر بطلان حجّه و إن أدرك المشعر، ولو ترك الاختياري والاضطراري لعذر كفى في صحّة حجّه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام كما يأتي.

(مسألة 7): لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامّة وحكم به ولم يثبت عندنا فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحقّ بلا تقيّة وخوف وجب، وإلّا وجبت التبعية عنهم في الأعمال التي فيها التقيّة، فلو كانت التقيّة في الوقوف بعرفات وارتفعت في المشعر يتبعهم في عرفات دون المشعر، وعليه لا تجب المتابعة في أعمال منى؛ لإمكان العمل على طبق المذهب الحقّ فيها بلا تقيّة ولا خوف، وفي مورد وجوب التبعية يصحّ الحجّ لو لم تتبيّن المخالفة للواقع، بل لا يبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة، ولا تجوز المخالفة، بل في صحّة الحجّ مع مخالفة التقيّة إشكال، ولمّا كان افق الحجاز و النجد مخالفاً لآفاقنا سيّما افق إيران فلا يحصل العلم بالمخالفة إلّانادراً.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست