responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 73

الفصل الثاني في الوقوف بعرفات‌

(مسألة 1): يجب بعد الإحرام بالحجّ الوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، ولا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما، والأحوط عدم التأخير، ولا يجوز التأخير إلى العصر.

(مسألة 2): المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف، من غير فرق بين الركوب وغيره، والمشي وعدمه، نعم لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى عليه بطل وقوفه.

(مسألة 3): الوقوف المذكور واجب، لكنّ الركن منه مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف حتّى مسمّاه عمداً بطل حجّه، ولكن لو وقف بقدر المسمّى وترك الباقي عمداً صحّ حجّه و إن أثم.

(مسألة 4): لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي وخرج من حدودها ولم يرجع فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها للَّه‌في أيّ مكان شاء، والأحوط

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست