responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 97

الحيوان الذي لم يذكَّ، مع كون الرواية بصدد بيان حكم آخر. نعم لو كان بتضعيف الياء يكون ظاهراً في الإنسان، لكنّه غير ثابت، بل بعيد.

و منها: موثّقة عمّار الساباطيّ قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل ذبح طيراً، فوقع بدمه في البئر، فقال‌

ينزح منه دلاء. هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا.

و ما سوى‌ ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه، فأكبره الإنسان ينزح منها سبعون دلواً، و أقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد، و ما سوى‌ ذلك فيما بين هذين‌ [1].

بدعوى‌: أنّ المراد من أكبرية الإنسان ليس أكبرية جسمه، و هو معلوم، و لا أكبرية شأنه؛ فإنّها لا تناسب أكثرية النزح، بل أنجسيته و أقذريته من سائر الميتات.

و يمكن الخدشة في دلالتها على النجاسة؛ لاستحباب النزح، و بُعْد كون المراد أنّ الإنسان أنجس من الكلب و الخنزير جدّاً، و لذلك تضعف دلالتها على النجاسة. بل لا يبعد أن يكون أكثرية النزح حكماً تعبّدياً غير ناشئ من نجاسته، و إلّا فكيف يمكن أن يقال: إنّ المؤمن الذي له تلك المنزلة الرفيعة عند اللَّه تعالى‌ حيّاً و ميّتاً أنجس من سائر الميتات؟! تأمّل.


[1] تهذيب الأحكام 1: 234/ 678، وسائل الشيعة 1: 194، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 21، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست