responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 96

و النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لا تصيبه الجنابة بغير اختياره، بل هي المناسبة للسؤال، لا النجاسة العينيّة. و كيف كان يشكل فهم النجاسة منها.

و منه يعرف عدم دلالة رواية محمّد بن سِنان، عن الرضا (عليه السّلام) قال‌

و علّة اغتسال من غسَّل الميّت أو مسّه، الطهارة لما أصابه من نضح الميّت؛ لأنّ الميّت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته، فلذلك يتطهّر منه و يطهَّر [1].

لأنّ الظاهر منها و لو بقرينة الصدر التطهير منه من حدث المسّ، و تطهّره من حدث الموت أو الجنابة العارضة له بالموت.

و منها: رواية زرارة: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): بئر قطرت فيه قطرة دم أو خمر، قال‌

الدم و الخمر و الميت و لحم الخنزير في ذلك كلّه واحد؛ ينزح منه عشرون دلواً، فإن غلب الريح نزحت حتّى تطيب‌ [2].

بدعوى‌ إطلاق‌

الميّت‌

و شموله للإنسان. و لا ينافيها ما سيأتي من نزح سبعين للإنسان؛ لأنّ ذلك لأجل اختلاف الحدود في النزح؛ لكونه مستحبّاً، كما يختلف في سائر المنزوحات أيضاً، فراجع.

لكن في إطلاقها مضافاً إلى‌ ضعفها [3] تأمّل؛ لاحتمال أن يكون‌

الميت‌


[1] عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2: 89/ 1، علل الشرائع: 300/ 3، وسائل الشيعة 3: 292، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 12.

[2] تهذيب الأحكام 1: 241/ 697، وسائل الشيعة 1: 179، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 15، الحديث 3.

[3] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن نوح بن شعيب الخراساني، عن ياسين، عن حريز، عن زرارة.

نوح بن شعيب الخراساني مجهول لم نعرفه، و ياسين الراوي عن حريز هو ياسين الضرير و هو مهمل، فتكون الرواية ضعيفة.

رجال النجاشي: 453/ 1227، الفهرست: 183/ 795.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست