نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 488
ثمّ إنّه قد تقدّم الكلام في المسوخ [1]، فلا نطيل بالإعادة.
و هنا بعض أُمور أُخر قد ذهب بعض إلى نجاسته، و دلّت بعض الأخبار عليها، كلبن الجارية [2] و الحديد [3] و أبوال البغال و الحمير [4]، و غيرها [5] ممّا هي ضعيفة المستند بعد كون طهارتها كأمر ضروري، فلا نطيل بذكرها.
[2] ذهب ابن حمزة إلى نجاسة لبن الجارية. الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 78. و الرواية التي يستدلّ عليها، هو خبر السكوني و فيه «لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ..» إلى آخره.
تهذيب الأحكام 1: 250/ 718، وسائل الشيعة 3: 398، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 3، الحديث 4.
[3] لم نقف على قائل بنجاسته و لكن قد ورد في بعض الأخبار «لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنّه نجس ممسوخ».
راجع الحدائق الناضرة 5: 233، جواهر الكلام 6: 84، وسائل الشيعة 3: 530، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 83، الحديث 5 و 6 و 7.
[4] و المنقول عن ابن الجنيد و عليه الشيخ في النهاية: نجاسة أبوال البغال و الحمير. انظر المعتبر 1: 413، النهاية: 51، و أمّا الروايات فقد ورد في بعضها «يغسل بول الحمار و الفرس و البغل ..» إلى آخره وسائل الشيعة 3: 406، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9.
[5] كالقيء كما نقل عن بعض الأصحاب نجاسته، انظر الحدائق الناضرة 5: 233، و قد ورد في بعض الروايات «يجزيك من الرعاف و القيء أن تغسله و لا تعيد الوضوء».
تهذيب الأحكام 1: 349/ 1026، وسائل الشيعة 1: 266، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 7، الحديث 8.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 488