responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 487

البعث بالنسبة إلى‌ سائر الأفراد؛ فإنّ الترخيص ليس مخصّصاً للدليل، بل يكون كاشفاً عن عدم الإرادة الإلزامية بالنسبة إلى مورد الترخيص، مع بقاء البعث بحاله من غير ارتكاب خلاف ظاهر.

نعم، لو دلّ دليل على‌ عدم استحباب غسل عرق سائر الجلّالات، لا يبعد القول بالاستهجان.

هذا لو لم نقل: بأنّ كثرة ابتلاء أهالي محيط ورود الروايات بالإبل، دون سائر الجلّالات، فإنّها بالنسبة إلى غير الإبل كانت قليلة؛ بحيث توجب الانصراف أو عدم استهجان التخصيص، و إلّا فالأمر أوضح.

و الإنصاف: عدم قيام الحجّة بما ذكره لرفع اليد عن الحجّة القائمة على النجاسة، فالأقوى‌ نجاسته.

طهارة عرق سائر الجلّالات‌

كما أنّ الأقوى‌ طهارة عرق سائر الجلّالات، و الأحوط التجنّب منه أيضاً.

و قد وقع من الشيخ الأعظم هنا أمر ناشئ عن الاستناد إلى‌ حافظته الشريفة و التعجيل في التصنيف: و هو أنّه نقل حسنة ابن البَخْتَري مع إسقاط لفظة

الإبل‌

فقال: «إنّ ظاهر الصحيحة الأُولى‌ كالحسنة عدم اختصاص الحكم بالإبل» [1].

مع أنّ جميع النسخ الموجودة عندي و كذا الكتب الفرعية التي راجعتها، مشتملة عليها، و من هنا لزم على‌ كلّ باحث أن يراجع المدارك عند التأليف و الفتوى‌، و لا يكتفي بالكتب الاستدلالية لنقل الرواية، و لا يتكل عليها، فضلًا عن حفظ نفسه؛ بعد ما رأى وقوع مثله مِن مثل مَن هو تألى العصمة و فقيهُ الأُمّة، و اللَّه العاصم.


[1] الطهارة، الشيخ الأنصاري: 367، السطر 7.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست