responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 468

طهارة ولد الزنا و إسلامه‌

ثمّ إنّ المشهور على‌ ما حكاه جماعة [1] طهارة ولد الزنا و إسلامه. بل عن «الخلاف» الإجماع على‌ طهارته‌ [2]، و لعلّه مبنيّ على‌ أنّ فتوى السيّد بكفره‌ [3] لا تلازم فتواه بنجاسته، كما أنّ فتوى الصدوق بعدم جواز الوضوء بسؤره‌ [4] لا تستلزم القول بها.

و لم يحضرني كلام السيّد و لا الحلّي، و اختلف النقل عنهما؛ ففي «الجواهر»: «في «السرائر»: «أنّ ولد الزنا قد ثبت كفره بالأدلّة بلا خلاف بيننا» بل يظهر منه أنّه من المسلّمات، كما عن المرتضى الحكم بكفره أيضاً» [5] انتهى‌.

و يظهر ذلك أيضاً من الشيخ سليمان البحراني، كما في «الحدائق» [6].

و هو لا يدلّ على‌ حكمهما بنجاسته؛ لعدم الملازمة بينهما بعد قصور الأدلّة عن إثبات نجاسة مطلق الكافر. إلّا أن يقال: إنّ السيّد قائل بنجاسة كلّ كافر، كما يظهر من «انتصاره» [7] و «ناصرياته» [8].


[1] الحدائق الناضرة 5: 190، جواهر الكلام 6: 68، الطهارة، الشيخ الأنصاري: 359/ السطر 10.

[2] انظر جواهر الكلام 6: 68، الخلاف 1: 713.

[3] الانتصار: 273.

[4] الفقيه 1: 8/ 11.

[5] جواهر الكلام 6: 68.

[6] الحدائق الناضرة 5: 191.

[7] الانتصار: 10.

[8] الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 216/ السطر 24.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست