responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 455

بل لا يبعد أن يراد من دعوى الشيخ الإجماع على‌ كفر مستحلّ الميتة و الدم و لحم الخنزير و ارتداده تارةً، و دعوى‌ عدم الخلاف في كفر من ترك الصلاة معتقداً أنّها غير واجبة أُخرى مضافاً إلى‌ ما تقدّم هي ارتداده بحسب بعض الآثار كالقتل و غيره، دون النجاسة، تأمّل.

و كيف كان: لا يمكن إثبات نجاسته بالإجماع أو الشهرة.

في كفر النواصب و الخوارج و نجاستهم‌

و أمّا الطائفتان فالظاهر نجاستهما، كما نقل الإجماع و عدم الخلاف و عدم الكلام فيها من جملة من الأعاظم، و إرسالهم إيّاها إرسال المسلّمات‌ [1].

و يمكن الاستدلال عليها بموثّقة ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال‌

و إيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام؛ ففيها يجتمع غسالة اليهودي و النصراني و المجوسي و الناصب لنا أهلَ البيت، و هو شرّهم؛ فإنّ اللَّه تبارك و تعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب، و إنّ الناصب لنا أهلَ البيت لأنجس منه‌ [2].

فإنّه بعد ثبوت نجاسة الطوائف الثلاث بما مرّ مستقصى‌ [3]، جعل هذه الطائفة الخبيثة قرينةً لهم، يشعر أو يدلّ على‌ كونها نجسة.


[1] انظر مستمسك العروة الوثقى‌ 1: 387، جامع المقاصد 1: 164، روض الجنان: 163/ السطر 23، جواهر الكلام 6: 50.

[2] علل الشرائع: 292/ 1، وسائل الشيعة 1: 220، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 11، الحديث 5.

[3] تقدّم في الصفحة 404 416.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست