responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 454

جمع‌ [1] أنّه ليس سبباً مستقلا، بل هو لأجل رجوعه إلى‌ إنكار الأصلين. و لم يظهر من قدماء أصحابنا شي‌ء من الوجهين يمكن الوثوق بمرادهم، فضلًا عن تحصيل الشهرة في المسألة.

نعم قد يقال‌: بأنّ تسالمهم على‌ نجاسة الخوارج و النصّاب، مع استدلالهم لها: بأنّهم منكرو الضروري من الدين، دليل على‌ تسالمهم على‌ أنّ إنكاره مطلقاً موجب للكفر؛ ضرورة أنّ كثيراً منهم بل غالبهم كانوا يتقرّبون إلى اللَّه تعالى‌ بالنصب لهم و الحرب معهم؛ لجهلهم بما ورد في حقّهم من الكتاب و السنّة [2].

و فيه‌: أنّ التمسّك لنجاستهم بإنكارهم الضروري، إنّما وقع من بعضهم، و لم يظهر تسالمهم عليه، بل الظاهر أنّ نجاسة الطائفتين مسلّمة عندهم بعنوان النصب و الحرب، و لهذا لم ينقل الخلاف في نجاستهما، مع وقوع الخلاف في منكر الضروري.

فالأقوى‌ عدم نجاسة منكر الضروري، إلّا أن يرجع إلى‌ إنكار الأصلين و لو قلنا: بأنّ الإنكار مطلقاً موجب للكفر؛ لعدم الدليل على‌ نجاسة الكفّار بحيث يشمل المرتدّ بهذا المعنى‌:

أمّا الآية [3] فواضح.

و أمّا الروايات فقد مرّ الكلام فيها [4].

و أمّا الإجماع فلم يقم عليها.


[1] مجمع الفائدة و البرهان 3: 199، كشف اللثام 1: 402.

[2] الطهارة، الشيخ الأنصاري: 354/ السطر 29، و: 356/ السطر 6.

[3] التوبة (9): 28.

[4] تقدّمت في الصفحة 405.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست