responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 443

ثمّ قال: «و أمّا ما دلّ من النصوص و الفتاوى‌ على‌ كفاية الشهادتين في الإسلام، فالظاهر أنّ المراد به حدوث الإسلام ممّن ينكرهما من غير منتحلي الإسلام؛ إذ يكفي منه الشهادة بالوحدانية و الرسالة المستلزمة للالتزام بجميع ما جاء به النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) إجمالًا، فلا ينافي ما ذكرنا: من أنّ عدم التديّن ببعض الشريعة أو التديّن بخلافه، موجب للخروج عن الإسلام.

و كيف كان: فلا إشكال في أنّ عدم التديّن بالشريعة كلّا أو بعضاً، مخرج عن الدين و الإسلام».

ثمّ ذكر أقسام المنكرين، و ساق الكلام إلى‌ أن قال في تأييد عموم كلام الفقهاء في نجاسة الخوارج و النواصب للقاصر و المقصّر: «و يؤيّدها ما ذكرنا: من أنّ التارك للتديّن ببعض الدين خارج عن الدين» [1] انتهى‌ ملخّصاً.

و فيه‌: أنّ لازم دليله من أنّ الإسلام عبارة عن مجموع الأحكام، و التديّن بالمجموع إسلام، و عدم التديّن به كفر هو كفر كلّ من لم يتديّن بمجموع ما جاء به النبي واقعاً؛ أصلًا و فرعاً، ضرورياً و غيره، منجّزاً على المكلّف أو لا؛ لأنّ عدم التنجّز العقلي لا يوجب خروج غير المنجّز عن قواعد الإسلام، فلا وجه للتقييد بالمنجّز.

مع أنّ هذا التقييد ينافي التأييد في ذيل كلامه؛ لعدم تنجّز التكليف على القاصر.

كما لا ينبغي معه الفرق بين الأُمور الاعتقادية و العملية؛ بعد كون الإسلام عبارة عن مجموع ما ذكر، فالتفصيل بين الأمرين كما وقع في خلال كلامه منافٍ لدليله.


[1] الطهارة، الشيخ الأنصاري: 355 356.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست