نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 442
تنبيه آخر
في كفر منكر الضروري و نجاسته
قد اختلفت كلماتهم في كفر منكر الضروري و نجاسته، فلا بدّ من تمحيص البحث في منكره بما هو؛ في مقابل منكر الأُلوهية و النبوّة.
و أمّا البحث عن المنكر الذي يرجع إنكاره إلى إنكار اللَّه تعالى أو النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فهو خارج عن محطّ البحث؛ ضرورة أنّ الموجب للكفر حينئذٍ هو إنكار الأصلين لا الضروري، و هو بأيّ نحو موجب له، نعم أحد مبرزاته إنكار الضروري أحياناً.
فالبحث المفيد هاهنا: هو أنّ إنكاره مستقلا موجب للكفر كإنكارهما أو لا؟
ثمّ إنّ القائل: بأنّ إنكاره موجب له إذا رجع إلى إنكار أحد الأصلين، من المنكرين لموجبيته له.
حول استدلال الشيخ الأعظم على كفره
فقد استدلّ الشيخ الأعظم على كفره بوجوه:
منها: أنّ الإسلام عرفاً و شرعاً عبارة عن التديّن بهذا الدين الخاصّ الذي يراد منه مجموع حدود شرعية منجّزة على العباد، كما قال اللَّه تعالى إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ[1] ثمّ تمسّك بروايات يأتي حالها [2].