responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 442

تنبيه آخر

في كفر منكر الضروري و نجاسته‌

قد اختلفت كلماتهم في كفر منكر الضروري و نجاسته، فلا بدّ من تمحيص البحث في منكره بما هو؛ في مقابل منكر الأُلوهية و النبوّة.

و أمّا البحث عن المنكر الذي يرجع إنكاره إلى‌ إنكار اللَّه تعالى‌ أو النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فهو خارج عن محطّ البحث؛ ضرورة أنّ الموجب للكفر حينئذٍ هو إنكار الأصلين لا الضروري، و هو بأيّ نحو موجب له، نعم أحد مبرزاته إنكار الضروري أحياناً.

فالبحث المفيد هاهنا: هو أنّ إنكاره مستقلا موجب للكفر كإنكارهما أو لا؟

ثمّ إنّ القائل: بأنّ إنكاره موجب له إذا رجع إلى‌ إنكار أحد الأصلين، من المنكرين لموجبيته له.

حول استدلال الشيخ الأعظم على كفره‌

فقد استدلّ الشيخ الأعظم على‌ كفره بوجوه:

منها: أنّ الإسلام عرفاً و شرعاً عبارة عن التديّن بهذا الدين الخاصّ الذي يراد منه مجموع حدود شرعية منجّزة على العباد، كما قال اللَّه تعالى‌ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ‌ [1] ثمّ تمسّك بروايات يأتي حالها [2].


[1] آل عمران (3): 19.

[2] يأتي في الصفحة 447.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست