responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 428

الكلام فيهما [1]. و هذه الثلاثة ممّا لا شبهة و لا خلاف في اعتبارها في معنى الإسلام.

و يحتمل أن يكون الاعتقاد بالمعاد إجمالًا أيضاً مأخوذاً فيه لدى المتشرّعة، على‌ تأمّل يأتي وجهه‌ [2].

في حكم المخالفين‌

و أمّا الاعتقاد بالولاية فلا شبهة في عدم اعتباره فيه، و ينبغي أن يعدّ ذلك من الواضحات لدى كافّة الطائفة الحقّة؛ إن أُريد بالكفر المقابل له ما يطلق على‌ مثل أهل الذمّة: من نجاستهم و حرمة ذبيحتهم و مساورتهم و تزويجهم، ضرورة استمرار السيرة من صدر الإسلام إلى‌ زماننا على‌ عشرتهم و مؤاكلتهم و مساورتهم و أكل ذبائحهم و الصلاة في جلودها، و ترتيب آثار سوق المسلمين على‌ أسواقهم؛ من غير أن يكون ذلك لأجل التقيّة.

و ذلك واضح لا يحتاج إلى‌ مزيد تجشّم، لكن اغترّ بعض‌ [3] من اختلّت طريقته ببعض ظواهر الأخبار و كلمات الأصحاب من غير غور في مغزاها، فحكم بنجاستهم و كفرهم، و أطال في التشنيع على المحقّق القائل بطهارتهم‌ [4] بما لا ينبغي له و له، غافلًا عن أنّه حفظ أشياء هو غافل عنها.


[1] يأتي في الصفحة 443 و ما بعدها.

[2] يأتي في الصفحة 445.

[3] و هو صاحب الحدائق.

[4] المعتبر 1: 97.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست