نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 425
حكم اللقيط
و أمّا اللقيط، فمقتضى الأصل طهارته، و عدم جريان الأحكام المخالفة للقواعد عليه.
نعم، لا يبعد جريان حكم المسلم عليه إذا غلب على البلد المسلمون؛ بحيث يكون غيرهم نادراً، و حكم الكافر إذا غلبت الكفّار كذلك؛ لعدم اعتناء العقلاء في أمثال ذلك على الاحتمال، كما في الشبهة غير المحصورة و نحوها.
إلّا أن يقال: مجرّد الغلبة لا يكون حجّة ما لم يحصل العلم العادي و الاطمئنان، إلّا إذا كان بناء العقلاء على العمل، و أحرزنا إمضاء الشارع، و هو مشكل.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 425