responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 425

حكم اللقيط

و أمّا اللقيط، فمقتضى الأصل طهارته، و عدم جريان الأحكام المخالفة للقواعد عليه.

نعم، لا يبعد جريان حكم المسلم عليه إذا غلب على البلد المسلمون؛ بحيث يكون غيرهم نادراً، و حكم الكافر إذا غلبت الكفّار كذلك؛ لعدم اعتناء العقلاء في أمثال ذلك على الاحتمال، كما في الشبهة غير المحصورة و نحوها.

إلّا أن يقال: مجرّد الغلبة لا يكون حجّة ما لم يحصل العلم العادي و الاطمئنان، إلّا إذا كان بناء العقلاء على العمل، و أحرزنا إمضاء الشارع، و هو مشكل.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست