نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 369
و الإسكار لا لحرمته» [1] لا ينبغي الإصغاء إليه؛ لأنّ مجرّد الاحتمال لا يوجب جواز رفع اليد عن الظاهر المتفاهم عرفاً. و إطلاقُ «الفاسد» على ما يكون مَعْرضاً للإسكار على فرض تسليم دعوى: أنّ إصابة النار توجب تسريع الإسكار و المعرضية له مجازٌ لا يصار إليه بلا وجه، و لم يظهر و لو إشعاراً التفكيك بين ما غلى بنفسه و غيره، بل ظاهرها عدم التفكيك كما لا يخفى، فالعمدة ما مرّ.
و فيه ما مرّ في أوائل البحث: من أنّ «العصير» في الروايات هو العنبي منه لا غير [4]. مضافاً إلى أنّ مطلق العصير لا يكون موضوعاً للحكم بالضرورة.
و لو كان المدعى الأخذ بالعموم بعد خروج ما خرج منه [5]، ففيه: أنّه من تخصيص الأكثر البشيع، فلا بدّ أن يحمل على عصير معهود، و المتيقّن هو العنبي، و غيره مشكوك فيه.