responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 369

و الإسكار لا لحرمته» [1] لا ينبغي الإصغاء إليه؛ لأنّ مجرّد الاحتمال لا يوجب جواز رفع اليد عن الظاهر المتفاهم عرفاً. و إطلاقُ «الفاسد» على‌ ما يكون مَعْرضاً للإسكار على‌ فرض تسليم دعوى: أنّ إصابة النار توجب تسريع الإسكار و المعرضية له مجازٌ لا يصار إليه بلا وجه، و لم يظهر و لو إشعاراً التفكيك بين ما غلى‌ بنفسه و غيره، بل ظاهرها عدم التفكيك كما لا يخفى، فالعمدة ما مرّ.

حول التمسّك بباقي الروايات لحرمة العصير الزبيبي‌

ثمّ إنّه قد يتمسّك للتحريم بوجوه مخدوشة [2]، كعموم قوله (عليه السّلام)

كلّ عصير أصابته النار فهو حرام .. [3]

إلى‌ آخره.

و فيه ما مرّ في أوائل البحث: من أنّ «العصير» في الروايات هو العنبي منه لا غير [4]. مضافاً إلى‌ أنّ مطلق العصير لا يكون موضوعاً للحكم بالضرورة.

و لو كان المدعى الأخذ بالعموم بعد خروج ما خرج منه‌ [5]، ففيه: أنّه من تخصيص الأكثر البشيع، فلا بدّ أن يحمل على‌ عصير معهود، و المتيقّن هو العنبي، و غيره مشكوك فيه.


[1] إفاضة القدير: 127.

[2] انظر مجمع الفائدة و البرهان 1: 313، الحدائق الناضرة 5: 156، مستند الشيعة 15: 188، إفاضة القدير: 120.

[3] الكافي 6: 419/ 1، وسائل الشيعة 25: 282، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 2، الحديث 1.

[4] تقدّم في الصفحة 273.

[5] مجمع الفائدة و البرهان 1: 313.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست