responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 368

نعم، لا يبعد من صاحب «الجواهر» و شيخنا المرتضى‌ نقل رواية اتكالًا على‌ نقل صاحب «الحدائق».

و ليت شعري، كيف لغير العالم بالغيب الاطلاع على‌ جميع نسخ كتاب سيّما مثل «أصل النرسي» حتّى يحكم بخطإ هؤلاء الأكابر؟! و العجب أنّه ادعى‌: «أنّ ما نقلناه مطابق لجميع نسخ أصل زيد ..» [1] إلى‌ آخره! لا لأنّ الاطلاع على‌ جميعها بل غالبها غير ممكن، سيّما لمن لم يخرج من سور بلد، و هل هذه الدعوى‌ إلّا من سذوجة النفس و صفاء الضمير، حيث رأى أو سمع كون بعض النسخ كذلك، فجزم بمطابقته لجميع النسخ المتفرّقة في البلاد؟! بل لأنّ الآلاف من النسخ المصحّحة إذا انتهت إلى‌ نسخة المجلسي، لا تفيد شيئاً إلّا الجزم بأنّها موافقة لما في «البحار» و عند المجلسي، و أنّها فيه بعين هذه الألفاظ، و لا يكشف منها عدم نسخة اخرى‌ عند الشيخ سليمان و غيره.

هذا مضافاً إلى اختلاف بعض ما حكي عن «أصل زيد» في «الكافي» مع ما هو الموجود عند المجلسي‌ [2]، و هو دليل على اختلاف في النسخ، فراجع.

فاتضح من جميع ذلك: عدم إمكان الاتكال على‌ أصلي الزيدين و ما هو من قبيلهما.

و أمّا مع الغضّ عنه فالإنصاف: أنّ الخدشة في دلالتها في غير محلّها؛ لظهورها صدراً و ذيلًا في حرمة عصير الزبيب إذا غلى‌ بالنار أو بنفسه.

و ما يقال: «من أنّ التعبير في ذيلها عن الحكم ب «الفساد» دون التحريم، لا يبعد أن يكون الوجه فيه أنّه بعد إصابة النار صار مَعْرضاً لطروّ الفساد


[1] إفاضة القدير: 23.

[2] راجع الكافي 7: 21/ 1، بحار الأنوار 100: 208/ 21.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست