نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 342
و أمّا روايتهم عن المجاهيل و غير الموثّقين فإلى ما شاء اللَّه.
و ممّا ذكرنا يظهر الجواب عن دعوى شيخ الطائفة، قال في محكي «العدّة»:
«إذا كان أحد الراويين مسنِداً، و الآخر مرسِلًا، نظر في حال المرسل، فإن كان ممّن يعلم أنّه لا يرسل إلّا عن ثقة موثوق به، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، و لأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما رواه محمّد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و أحمد بن محمّد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون و لا يرسلون إلّا عمّن يوثق به و بين ما يسنده غيرهم، و لذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم» [1]، انتهى.
فإنّ هذا الإجماع المدّعى معلّل، و نحن إذا وجدنا خلاف ما وجدوا أو ادعوا لا يمكننا التعويل على إجماعهم، فضلًا عن دعواه.
و ما قيل: من عدم منافاة خروج فرد أو فردين للظنّ بل الاطمئنان بالوثاقة [2].
مدفوع: بأنّ الخارج كثير، سيّما مع انضمام المجهول و المهمل إلى الضعيف، و معه كيف يمكن حصول الاطمئنان بذلك؟! و الظنّ لو حصل لا يغني من الحقّ شيئاً.
هذا مع عدم إحراز اتكال أصحابنا على دعوى إجماع الكَشّي، و لا على إجماع الشيخ.