responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 326

في حلّية عصير الزبيب‌

ثمّ إنّه لا بأس بصرف الكلام إلى‌ حكم عصير الزبيب من جهة الحرمة و إن كان خارجاً عن محطّ البحث لكونه محلّا للابتلاء.

فنقول‌: المشهور كما في «الحدائق» حلّيته‌ [1]. بل في طهارة شيخنا الأعظم عن جماعة دعوى الشهرة عليه‌ [2]. بل عن «الرياض»: «كادت تكون إجماعية» [3].

و هي مقتضى الأصل السالم عن المعارض:

أمّا الاستصحاب فقد عرفت الكلام فيه. و أمّا غيره:

حول التمسك برواية زيد النرسي للحرمة

فعمدة المستند للحرمة رواية زيد النرْسي في أصله قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الزبيب يدقّ و يلقى في القدر، ثمّ يصبّ عليه الماء، و يوقد تحته، فقال‌

لا تأكله حتّى يذهب الثلثان، و يبقى الثلث؛ فإنّ النار قد أصابته.

قلت: فالزبيب كما هو في القدر، و يصبّ عليه الماء، ثمّ يطبخ و يصفّى عنه الماء، فقال‌

كذلك هو سواء، إذا أدّت الحلاوة إلى الماء، فصار حلواً بمنزلة العصير، ثمّ نشّ من غير أن تصيبه النار فقد حرم، و كذلك إذا أصابته النار فأغلاه فسد [4].


[1] الحدائق الناضرة 5: 152.

[2] الطهارة، الشيخ الأنصاري: 362/ السطر 15.

[3] رياض المسائل 2: 291/ السطر 30 (ط. حجري).

[4] أصل زيد النرسي: 58، مستدرك الوسائل 17: 38، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 2، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست