responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 325

هذا كلّه إذا كان المستند للنجاسة و الحرمة هو القضايا التعليقية.

و أمّا إذا كان المستند لهما القضايا التنجيزية، كقوله: «البُخْتُج خمر» أو «لا تشرب البُخْتُج من يد مستحلّ المسكر» فعدم جريان الاستصحاب واضح؛ لأنّ الحكم التنجيزي على الموضوع المقيّد، لا يتحقّق إلّا بعد تحقّق موضوعه بجميع قيوده، و قبله لا وجود له و لو بنحو الاعتبار في الخارج حتّى يشكّ في بقائه و يستصحب.

و توهّم إجراء الاستصحاب التعليقي بتقريب: أنّ العنب كان إذا انضمّ إليه الغليان محكوماً بالحرمة و النجاسة، فإذا صار زبيباً يستصحب الحكم التعليقي، فاسد؛ فإنّ هذا التعليق عقلي لا شرعي؛ لأنّ المفروض أنّه ليس للشارع إلّا حكم تنجيزي على العصير المغلي، فالحكم التعليقي غير مجعول، بل من اللوازم العقلية، و في مثله لا يجري الاستصحاب.

مضافاً إلى‌ ورود الإشكال الأخير- أي عدم بقاء الموضوع عليه أيضاً.

فتحصّل ممّا ذكر عدم جريان الأصل، و عدم الدليل على‌ نجاسة العصير الزبيبي.

و دعوى‌ صدق «العصير» عليه قد مرّ جوابها [1].

هذا كلّه على‌ فرض تسليم نجاسة عصير العنب، و إلّا فقد عرفت عدم نجاسته‌ [2]، فضلًا عن نجاسة عصير الزبيب.


[1] تقدّم في الصفحة 316.

[2] تقدّم في الصفحة 319.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست