responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 318

العصير و غلى فلا خير فيه» أو «إذا أصابته النار أو غلى‌ من غير أن تصيبه النار فهو خمر» فإنّ المستفاد من مثلهما جعل حكم على العصير معلّقاً على الغليان.

و لا يرجع ذلك إلى الحكم التنجيزي مطلقاً؛ لا في الجعل، و لا في الاعتبار، و لا في الواقع، لا قبل حصول المعلّق عليه، و لا بعده؛ لاختلاف موضوعهما اعتباراً و واقعاً، و كذا حكمهما؛ لأنّ المجعول في القضايا التنجيزية أي مفاد الطائفة الاولى‌ هو الحكم الفعلي المنجّز على‌ موضوع مقيّد؛ أي العصير المغلي و لو تحليلًا؛ فإنّ البُخْتُج هو العصير المغلي أو المطبوخ، و في القضايا التعليقية يكون الموضوع ذات العصير، و الغليان واسطةً و معلّقاً عليه الحكم، و هو أمر تعليقي يتوقّف فعليته على‌ حصول المعلّق عليه.

فقبل حصول المعلّق عليه و بعده، لا يفترق الموضوع و لا الحكم المجعول؛ فإنّ القضية لا تنقلب عمّا هي عليها؛ حصل المعلّق عليه، أو لم يحصل.

نعم، بعد حصول المعلّق عليه يصير الحكم فعلياً منجّزاً على العبد، و حجّة عليه، لا بانقلاب القضية التعليقية إلى التنجيزية، أو انقلاب موضوعها إلى‌ موضوع آخر؛ فإنّه غير معقول، فالموضوع في القضية التعليقية هو العصير لا العصير المغلي و لو بعد حصول المعلّق عليه، فالغليان ليس قيداً له في وعاء من الأوعية.

و ما قرع الأسماع: من «أنّ الجهات التعليلية ترجع إلى التقييدية» [1]، إنّما هو في القضايا العقلية، لا القضايا العرفية و الظواهر اللفظية، و هو ظاهر لدى التأمّل.


[1] نهاية الدراية 2: 131، بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 387، مناهج الوصول 1: 390.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست