نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 317
التمسّك بالاستصحاب لإثبات النجاسة و جوابه
و ربّما يتمسّك لنجاسته بعد البناء على نجاسة العصير العنبي المغلي بالاستصحاب التعليقي تارة، و بالتنجيزي اخرى؛ و هو استصحاب سببية غليانه للحرمة و النجاسة، أو استصحاب ملازمته لهما [1].
أقول: إنّ ظواهر الأدلّة المستدلّ بها لنجاسة العصير مختلفة، و يختلف حال الاستصحاب حسب اختلاف المستند، فإنّ ظاهر موثّقة معاوية بن عمّار [2]، و صحيحة عمر بن يزيد [3]، جعل الحكم التنجيزي للعصير المطبوخ؛ لأنّ موضوع السؤال فيهما البُخْتُج؛ و هو العصير المطبوخ، فقد نزّله في الموثّقة منزلة الخمر في الآثار فرضاً، و منها النجاسة، فكأنّه قال: «البُخْتُج حرام و نجس» و كذا الحال في الصحيحة، فإنّ الحكم فيها أيضاً تنجيزي لا تعليقي.
و أمّا ظاهر مرسلة محمّد بن الهيثم [4]، و خبر «فقه الرضا» [5]، بل خبر أبي بصير [6]، المستدلّ بكلّ منها عليها، فهو إنشاء قضايا تعليقية؛ أي «إذا تغيّر
[6] عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) و سئل عن الطلاء فقال: إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان و يبقى واحد فهو حلال، و ما كان دون ذلك فليس فيه خير.
الكافي 6: 420/ 1، وسائل الشيعة 25: 285، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 2، الحديث 6.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 317