responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 317

التمسّك بالاستصحاب لإثبات النجاسة و جوابه‌

و ربّما يتمسّك لنجاسته بعد البناء على‌ نجاسة العصير العنبي المغلي بالاستصحاب التعليقي تارة، و بالتنجيزي اخرى‌؛ و هو استصحاب سببية غليانه للحرمة و النجاسة، أو استصحاب ملازمته لهما [1].

أقول‌: إنّ ظواهر الأدلّة المستدلّ بها لنجاسة العصير مختلفة، و يختلف حال الاستصحاب حسب اختلاف المستند، فإنّ ظاهر موثّقة معاوية بن عمّار [2]، و صحيحة عمر بن يزيد [3]، جعل الحكم التنجيزي للعصير المطبوخ؛ لأنّ موضوع السؤال فيهما البُخْتُج؛ و هو العصير المطبوخ، فقد نزّله في الموثّقة منزلة الخمر في الآثار فرضاً، و منها النجاسة، فكأنّه قال: «البُخْتُج حرام و نجس» و كذا الحال في الصحيحة، فإنّ الحكم فيها أيضاً تنجيزي لا تعليقي.

و أمّا ظاهر مرسلة محمّد بن الهيثم‌ [4]، و خبر «فقه الرضا» [5]، بل خبر أبي بصير [6]، المستدلّ بكلّ منها عليها، فهو إنشاء قضايا تعليقية؛ أي «إذا تغيّر


[1] المصابيح في الفقه: 193 (مخطوط).

[2] تقدّمت في الصفحة 279.

[3] تقدّمت في الصفحة 283.

[4] تقدّمت في الصفحة 302.

[5] تقدّم في الصفحة 301.

[6] عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) و سئل عن الطلاء فقال: إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان و يبقى واحد فهو حلال، و ما كان دون ذلك فليس فيه خير.

الكافي 6: 420/ 1، وسائل الشيعة 25: 285، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 2، الحديث 6.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست