نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 309
لإسكاره، لم يكن معنى لجعل ذهاب الثلثين محلّلًا؛ فإنّ تسخين المسكر و تغليظه لا يزيل إسكاره [1].
ثمّ أجاب عنه: بأنّ المراد من «الغليان» ما كان بنفسه، فاندراجه تحت الكبرى لمّا كان مفروغاً عنه أجاب بما أجاب [2].
و فيه: بعد إصلاح الرواية؛ فإنّ صحيحة ابن مسلم ليست كما نقلها، بل هي هكذا: محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن نبيذ سكن غليانه، فقال
قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): كلّ مسكر حرام [3].
و بعد تسليم اندراج مورد السؤال في موضوع الجواب، بل مفروغيته لدى السائل، و الغضّ عن احتمال أنّ إلقاء الكبرى لأجل إفادة أنّ الحرمة دائرة مدار السكر، فإن كان ما و صفته مسكراً فهو حرام، و إلّا فلا، كما في رواية وفد اليمن، حيث إنّ فيها قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) بعد توصيفهم ما صنعوا-
أنّ مضمون الرواية غير مرتبط بدعواه التي من أجلها أسّس أساس المعضلات المتوهّمة؛ أي مسكرية العصير إذا نشّ و غلى بنفسه، لو لم نقل: إنّه ضدّها، لا لأنّها واردة في النبيذ، و كلامنا في العصير، بل لأنّ موضوع السؤال نبيذ سكن غليانه، لا حدث فيه الغليان، فلو فرض كون النبيذ الذي غلى بنفسه