responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 309

لإسكاره، لم يكن معنى لجعل ذهاب الثلثين محلّلًا؛ فإنّ تسخين المسكر و تغليظه لا يزيل إسكاره‌ [1].

ثمّ أجاب عنه: بأنّ المراد من «الغليان» ما كان بنفسه، فاندراجه تحت الكبرى لمّا كان مفروغاً عنه أجاب بما أجاب‌ [2].

و فيه‌: بعد إصلاح الرواية؛ فإنّ صحيحة ابن مسلم ليست كما نقلها، بل هي هكذا: محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن نبيذ سكن غليانه، فقال‌

قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): كلّ مسكر حرام‌ [3].

و بعد تسليم اندراج مورد السؤال في موضوع الجواب، بل مفروغيته لدى السائل، و الغضّ عن احتمال أنّ إلقاء الكبرى لأجل إفادة أنّ الحرمة دائرة مدار السكر، فإن كان ما و صفته مسكراً فهو حرام، و إلّا فلا، كما في رواية وفد اليمن، حيث إنّ فيها قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) بعد توصيفهم ما صنعوا-

يا هذا، قد أكثرت عليّ، أ فيسكر؟

قال: نعم، فقال‌

كلّ مسكر حرام‌ [4].

أنّ مضمون الرواية غير مرتبط بدعواه التي من أجلها أسّس أساس المعضلات المتوهّمة؛ أي مسكرية العصير إذا نشّ و غلى بنفسه، لو لم نقل: إنّه ضدّها، لا لأنّها واردة في النبيذ، و كلامنا في العصير، بل لأنّ موضوع السؤال نبيذ سكن غليانه، لا حدث فيه الغليان، فلو فرض كون النبيذ الذي غلى‌ بنفسه‌


[1] إفاضة القدير: 19.

[2] نفس المصدر: 22.

[3] الكافي 6: 418/ 1، وسائل الشيعة 25: 357، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 25، الحديث 1.

[4] الكافي 6: 417/ 7، وسائل الشيعة 25: 355، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 24، الحديث 6.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست