responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 308

ينشّ؛ لأجل أنّ النشيش بنفسه يوجب الفساد تكويناً، فلا يحصل معه المقصود من تحصيل مشروب لذيذ طبّي مطبوخ له خواصّ و آثار، لا لما ذكره من لزوم إراقته أو تخليله.

إلّا أن يقول: الذي أحصّله ذلك، و لا كلام معه.

نعم، لا إشكال في أنّ الرواية دالّة على‌ أنّه بعد ما عمل بدستوره، حصل له مطبوخ حلال، و أمّا لو نشّ فلم يصر حلالًا لإسكاره و لا يحلّ إلّا بالتخليل، فلا تدلّ عليه بوجه.

هذا مع أنّ هذه الفقرة غير مذكورة في روايته الأُخرى الموثّقة [1]، مع أنّ الناظر فيهما يرى‌ أنّهما رواية واحدة نقلتا بالمعنى لحكاية قضية واحدة، نعم ترك في الثانية ذيل الاولى‌، فلو كان النشّ موجباً لحرمته و عدم حلّيته بالتثليث، كان عليه ذكره. إلّا أن يقال بوقوع السقط في الثانية اشتباهاً، أو بتوهّم الساباطي عدم الدخالة.

و أولى بالدلالة على‌ عدم الدخالة ما لو كانت الموثّقة رواية مستقلة أُخرى.

الإعضال الرابع:

أنّه قد ورد في صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه، قال‌

كلّ مسكر حرام.

وجه الإشكال: أنّه قد دلّ الجواب سيّما مع ترك الاستفصال على‌ أنّ مطلق الغليان في النبيذ يوجب إسكاره؛ غلى‌ بنفسه أو بالنار، بل يدلّ على‌ أنّ اندراجه في موضوع الجواب مفروغ عنه عند السائل، و هو مع مخالفته للوجدان، و صريح رواية وفد اليمن يشكل: بأنّه لو كان الغليان موجباً


[1] الكافي 6: 425/ 2، وسائل الشيعة 25: 290، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 5، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست