responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 272

الواقع عليه، لا على الماء. نعم لا مانع من الإطلاق الاستعاري و المجازي.

و منها: أنّ دعواه أنّ العنب معصور منه و كذا الماء؛ مستشهداً بصدق «عصر هذا من ذاك» في غير محلّها؛ لأنّ العنب معصور، لا معصور منه؛ فإنّ «عصر» متعدٍّ، يقال: «عصر العنب يعصره، فهو عاصر، و ذاك معصور» و لا معنى‌ لتعديته ب «من».

و أمّا الماء فلا يطلق عليه: «أنّه معصور منه» بمعنى وقع عليه العصر من العاصر، فلا يصحّ إطلاق «العصير» عليه، إلّا أن يراد أنّه يستخرج من العنب عصراً؛ بمعنى وقوعه على العنب، لا وقوعه عليه، و كذا الحال في «عصر هذا من ذاك» يراد به أنّه خارج منه عصراً، لا أنّه معصور منه، فإنّه لا يرجع إلى‌ محصّل، فما زعمه دقيقة ففي الحقيقة غفلة عن دقيقة.

نعم، لا إشكال في أنّ‌

العصير

في الأخبار على‌ كثرتها لم يعهد استعماله في غير الماء المستخرج من العنب، كما أنّ استعماله فيه شائع كثير الورود فيها [1]؛ بحيث لا يبقى شبهة للمتتبّع فيها في أنّ‌

العصير

فيها ليس إلّا الماء المستخرج من العنب، و هذا كافٍ في حمل المطلقات عليه و لو قلنا: بأنّ استعماله حقيقة في مطلق المعتصر من الأجسام، فضلًا عن القول: بأنّه ليس على‌ نحو الحقيقة؛ لأنّ المتيقّن منه حينئذٍ عصير العنب، و إرادة غيره مشكوك فيها.

و الإنصاف: أنّه لا مجال للتشكيك في أنّ المراد من المطلقات و العمومات هو خصوص العنبي منه.


[1] راجع وسائل الشيعة 25: 282، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 2 و 4 و 8.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست