responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 25

تنبيهات‌

و ينبغي التنبيه على أُمور:

عدم الفرق بين غير المأكول الأصلي و العرضي‌

منها: قالوا: «لا فرق بين غير المأكول الأصلي و العرضي، كالجلّال و الموطوء» [1].

و عن «الغنية» الإجماع على‌ نجاسة خُرء مطلق الجلّال و بوله‌ [2].

و عن «المختلف» و «التنقيح» و «المدارك» و «الذخيرة» الإجماع على‌ نجاسة ذرق الدجاج الجلّال‌ [3].

و عن ظاهر «الذخيرة» و «الدلائل» الإجماع على‌ نجاسة ذرق الجلّال و الموطوء و كلّ ما لا يؤكل لحمه‌ [4].

و عن «التذكرة» و «المفاتيح» نفي الخلاف في إلحاق الجلّال من كلّ حيوان و الموطوء بغير المأكول في نجاسة البول و العذرة [5].

و هو العمدة، و لولاه لكان للخدشة في الحكم مجال؛ لأنّ الظاهر من «ما يؤكل» و «ما لا يؤكل» المأخوذين في الأدلّة هو الأنواع، كالبقر و الغنم و الإبل و الكلب و السنَّوْر و الفأر، لا أشخاص الأنواع، فكأنّه قال: «اغسل ثوبك من أبوال‌


[1] شرائع الإسلام 1: 43، جواهر الكلام 5: 283، العروة الوثقى‌ 1: 55.

[2] غنية النزوع 1: 40.

[3] مختلف الشيعة 1: 297، التنقيح الرائع 1: 146، مدارك الأحكام 2: 265، ذخيرة المعاد: 146/ السطر 35.

[4] انظر مفتاح الكرامة 1: 136/ السطر 15، ذخيرة المعاد: 145/ السطر 15 و 20.

[5] تذكرة الفقهاء 1: 51، مفاتيح الشرائع 1: 65.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست