نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 25
تنبيهات
و ينبغي التنبيه على أُمور:
عدم الفرق بين غير المأكول الأصلي و العرضي
منها: قالوا: «لا فرق بين غير المأكول الأصلي و العرضي، كالجلّال و الموطوء» [1].
و عن «الغنية» الإجماع على نجاسة خُرء مطلق الجلّال و بوله [2].
و عن «المختلف» و «التنقيح» و «المدارك» و «الذخيرة» الإجماع على نجاسة ذرق الدجاج الجلّال [3].
و عن ظاهر «الذخيرة» و «الدلائل» الإجماع على نجاسة ذرق الجلّال و الموطوء و كلّ ما لا يؤكل لحمه [4].
و عن «التذكرة» و «المفاتيح» نفي الخلاف في إلحاق الجلّال من كلّ حيوان و الموطوء بغير المأكول في نجاسة البول و العذرة [5].
و هو العمدة، و لولاه لكان للخدشة في الحكم مجال؛ لأنّ الظاهر من «ما يؤكل» و «ما لا يؤكل» المأخوذين في الأدلّة هو الأنواع، كالبقر و الغنم و الإبل و الكلب و السنَّوْر و الفأر، لا أشخاص الأنواع، فكأنّه قال: «اغسل ثوبك من أبوال