responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 24

عذرة بعض الطيور و بعض الحيوانات، كالقردة و الخنازير ممّا يبتلى‌ بها و لو قليلًا. و عدم الفصل جزماً بينها و بين غيرها.

مع أنّ إطلاق «الخُرء» على‌ رجيع الطيور و الفئران و الكلاب شائع ظاهراً، و هو مساوق للعذرة، كما مرّ من كتب اللغة المتقدّمة.

لكن مع ذلك، إثبات كون العذرة الواردة في الروايات شاملةً لفضلة جميع الحيوانات، مشكل:

أمّا أوّلًا: فلاختلاف اللغويّين في ذلك، فعن جمع منهم الاختصاص بفضلة الآدمي، كالهروي في «الغريبين» و «مهذّب الأسماء» و «تهذيب اللغة» [1] و «دائرة المعارف» لفريد [2]، بل الظاهر من محكيّ ابن الأثير [3].

و أمّا ثانياً: فلقرب احتمال انصرافها إلى‌ فضلة الآدمي لو فرض كونها أعمّ.

و أمّا ثالثاً: فلعدم الإطلاق في الروايات الواردة لإثبات الحكم، كما ستأتي الإشارة إليه‌ [4].

و كيف كان: لا إشكال في نجاسة البول و الغائط من الحيوان غير المأكول الذي له نفس سائلة إلّا ما استثني، كما يأتي‌ [5]؛ لما مرّ من حكاية الإجماع عليها، بل في بعضها واضحة.


[1] انظر كشف اللثام 1: 327، تهذيب اللغة 2: 311.

[2] دائرة المعارف، فريد وجدي 6: 225.

[3] النهاية، ابن الأثير 3: 199.

[4] يأتي في الصفحة 47.

[5] يأتي في الصفحة 27.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست