نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 24
عذرة بعض الطيور و بعض الحيوانات، كالقردة و الخنازير ممّا يبتلى بها و لو قليلًا. و عدم الفصل جزماً بينها و بين غيرها.
مع أنّ إطلاق «الخُرء» على رجيع الطيور و الفئران و الكلاب شائع ظاهراً، و هو مساوق للعذرة، كما مرّ من كتب اللغة المتقدّمة.
لكن مع ذلك، إثبات كون العذرة الواردة في الروايات شاملةً لفضلة جميع الحيوانات، مشكل:
أمّا أوّلًا: فلاختلاف اللغويّين في ذلك، فعن جمع منهم الاختصاص بفضلة الآدمي، كالهروي في «الغريبين» و «مهذّب الأسماء» و «تهذيب اللغة» [1] و «دائرة المعارف» لفريد [2]، بل الظاهر من محكيّ ابن الأثير [3].
و أمّا ثانياً: فلقرب احتمال انصرافها إلى فضلة الآدمي لو فرض كونها أعمّ.
و أمّا ثالثاً: فلعدم الإطلاق في الروايات الواردة لإثبات الحكم، كما ستأتي الإشارة إليه [4].
و كيف كان: لا إشكال في نجاسة البول و الغائط من الحيوان غير المأكول الذي له نفس سائلة إلّا ما استثني، كما يأتي [5]؛ لما مرّ من حكاية الإجماع عليها، بل في بعضها واضحة.