responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 228

بل تدخل الوزغة في الوحش، و كذا بعض أنواع الفأرة؛ إن كان «الوحش» مطلق الحيوان البرّي مقابل الأهلي، إذ الظاهر أنّ سؤاله كان عن عنوان «الوحش» و «السباع» لا عن أفرادهما تفصيلًا.

بل المظنون أنّ الفأرة و الوزغة كانتا من جملة ما سأل عنها؛ فإنّ قوله: «فلم أترك شيئاً» و إن كان على‌ سبيل المبالغة، لكن من البعيد جدّاً ترك السؤال عن الفأرة المبتلى‌ بها و المعهودة في الذهن و الوزغة المعروفة، سيّما في بلد السؤال و الراوي.

و يظهر ممّا مرّ جواز الاستدلال لطهارة الأوّلين بناءً على‌ سبعيتهما بكلّ ما دلّ على‌ طهارة السباع، كصحيحة ابن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء، قال‌

اغسل الإناء.

و عن السنَّوْر، قال‌

لا بأس أن تتوضّأ من فضلها؛ إنّما هي من السباع‌ [1].

و صحيحة زرارة، عنه (عليه السّلام) قال‌

في كتاب عليّ (عليه السّلام): أنّ الهرّ سبع، و لا بأس بسؤره‌ [2] ..

إلى‌ غير ذلك ممّا يعلم منه مفروغية طهارة السبع‌ [3] إلّا ما استثني.


[1] تهذيب الأحكام 1: 225/ 644، الإستبصار 1: 18/ 39، وسائل الشيعة 1: 227، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 2، الحديث 3.

[2] تهذيب الأحكام 1: 227/ 655، وسائل الشيعة 1: 227، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 2، الحديث 2.

[3] كرواية أبي الصباح عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: كان عليّ (عليه السّلام) يقول: لا تدع فضل السنّور أن تتوضّأ منه، إنّما هي سبع.

تهذيب الأحكام 1: 227/ 653، وسائل الشيعة 1: 228، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 2، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست