الاختلاف في نجاسة الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة و المسوخ
ثمّ إنّه قد وقع الخلاف من قدماء أصحابنا في نجاسة جملة أُخرى غيرهما، كالثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة و المسوخ، بل و ما لا يؤكل لحمه.
فعن «المقنعة» نجاسة الأربعة الأُول [1]. و عن ظاهر «الفقيه» و «المقنع» نجاسة الفأرة [2].
و عن «المراسم»: «أنّ الفأرة و الوزغة كالكلب و الخنزير في رشّ ما مسّاه بيبوسة» [3].
و عن الشيخ: «أنّ الأربعة المذكورة كالكلب و الخنزير في وجوب إراقة ما باشرته من المياه» [4].
و عن «الوسيلة» عدّها في عداد الكلب و الخنزير و الكافر و الناصب في وجوب غسل ما مسّته رطباً، و رشّه يابساً [5].
بل عن «الغنية» دعوى الإجماع في بعض المذكورات [6].
[1] المقنعة: 70 و 150.
[2] الفقيه 1: 43/ 167، المقنع: 14.
[3] المراسم: 56.
[4] المبسوط 1: 37.
[5] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 77.
[6] غنية النزوع 1: 44.