responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 211

و قوله: «فأصاب ثوباً نصفه دم» [1]، و غيرها.

ضرورة أنّ ترك الاستفصال دليل العموم أو الإطلاق؛ فيما إذا كان المتكلّم في مقام بيان الحكم، و تلك الروايات في مقام بيان أحكام أُخر.

و بعبارة اخرى‌: أنّه بعد فرض نجاسة قسم من الدم، سأل فيها عن الابتلاء بما هو نجس، و في مثله لا معنى‌ للاستفصال، و لا وجه لتوهّم العموم مع تركه.

و هذا الإشكال مشترك الورود في جميع الروايات، و يختصّ بعضها بإشكال أو إشكالات لا مجال لعدّها بعد ضعف أصل الدعوى‌.

ثمّ على‌ فرض تسليم كون الأدلّة أو بعضها في مقام البيان، لكن لا مجال لتوهّم العموم اللفظي فيها؛ لفقدانه جزماً، فلا يكون في المقام إلّا الإطلاق المتوهّم، و التمسّك بالشبهة الموردية في المطلقات المتقيّدة و لو بتقييد منفصل، أضعف جدّاً من التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية؛ لقرب احتمال صيرورة المطلق بعد التقييد بمنزلة المقيّد، فتكون الشبهة من قبيل الشبهة الموردية في المقيّد المتصل، بخلاف تخصيص العامّ بالمنفصل، فإنّه لا يوجب حصول عنوان أو قيد فيه؛ و إن توهّمه بعضهم قياساً بالمطلق و المقيّد [2]، و قد فرغنا عن تهجينه في محلّه‌ [3].

و كيف كان: لا عموم في المقام حتّى يأتيَ فيه ما ذكر في بيان جواز التمسّك به في الشبهة المصداقية للمخصّص: من تمامية الحجّة بالنسبة إلى‌


[1] تهذيب الأحكام 2: 224/ 884، وسائل الشيعة 3: 484، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 45، الحديث 5.

[2] فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 525.

[3] مناهج الوصول 2: 247، تهذيب الأُصول 1: 474.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست