responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 210

و «الوسيلة» [1] ممّا يوهم النجاسة و إن عفي عنه على‌ فرض ثبوته، لعلّه لزعم قصور الأدلّة عن إثبات طهارتها بعد إطلاق أدلّة النجاسة؛ لأنّ نفي البأس أعمّ من الطهارة، فلا يدلّ إلّا على العفو، و هو مقتضى الجمع بين الأدلّة و الاقتصار على‌ تقييد المطلقات و تخصيص العمومات.

و فيه: مضافاً إلى‌ أنّ المتفاهم من نفي البأس في المقام الطهارة أنّه لا إطلاق و لا عموم في الأدلّة كما مرّ مراراً [2] حتّى يأتي فيها ما ذكر.

فرع: في طهارة الدم المشكوك فيه‌

المشكوك في كونه دماً أو غيره، أو كونه ممّا له نفس أو غيره، أو من الدم المتخلّف أو غيره، محكوم بالطهارة؛ للأصل بعد قصور الأدلّة عن إثبات نجاسة الدم مطلقاً، فلا مجال للتشبّث بترك الاستفصال‌ [3] في الروايات الكثيرة الواردة في الدم، كقوله: «بئر قطرت فيه قطرة دم» [4].

و قوله (عليه السّلام)

فإن رأيت في منقاره دماً [5].

و قوله (عليه السّلام)

إن رأيت في ثوبك دماً [6].


[1] المبسوط 1: 35، الجمل و العقود، ضمن الرسائل العشر: 170 171، المراسم: 55، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 76.

[2] تقدّم في الصفحة 200 203.

[3] جواهر الكلام 5: 357.

[4] تقدّم في الصفحة 201.

[5] تقدّم في الصفحة 201.

[6] السرائر 3: 592، وسائل الشيعة 3: 483، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 44، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست