responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 204

«هو مذهب أصحابنا» [1] مع استثناء ابن الجنيد في الثلاثة الأخيرة، و نقل عنه: «الدماء كلّها تنجّس الثوب بحلولها فيه، و أغلظها نجاسةً دم الحيض» [2].

لكن يظهر من جماعة التقييد بالمسفوح، فعن الحلّي الاستدلال على‌ طهارة دم السمك و نحوه: «بأنّه ليس بمسفوح». و عنه أيضاً: «الدم الطاهر هو دم السمك و البراغيث و ما ليس بمسفوح» [3].

و قد نسب العلّامة في «المنتهي» التقييد به إلى‌ علمائنا قال: «قال علماؤنا: الدم المسفوح من كلّ حيوان ذي نفس سائلة أي يكون خارجاً بدفع من عرق نجس، و هو مذهب علماء الإسلام؛ لقوله تعالى‌ قُلْ لا أَجِدُ .. [4] إلى‌ آخره.

و قال: «دم السمك طاهر، و هو مذهب علمائنا إلى‌ أن قال-: و قوله تعالى‌ دَماً مَسْفُوحاً و دم السمك ليس بمسفوح» [5].

و الظاهر أنّ كلّ من قيّد الدم به إنّما هو بتبع الآية الكريمة، كما ترى تمسّك العلّامة بها، فالأولى‌ عطف الكلام على‌ مفادها.

فنقول‌: إنّ في بادئ النظر و إن احتمل أن يكون التوصيف ب «المسفوح» للاحتراز عمّا لا يخرج من العرق صبّاً و إهراقاً بدفع، في مقابل الرشح، كدم السمك و غيره ممّا لا نفس سائلة له، أو للاحتراز عن الدم المتخلّف في الذبيحة، أو


[1] انظر مفتاح الكرامة 1: 137/ السطر 19، منتهى المطلب 1: 163/ السطر 3، نهاية الإحكام 1: 268، المعتبر 1: 420، مدارك الأحكام 2: 281.

[2] انظر مختلف الشيعة 1: 314.

[3] السرائر 1: 174.

[4] الأنعام (6): 145.

[5] منتهى المطلب 1: 163/ السطر 20.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست