responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 203

في ثوبه لم يكن إلّا من دمه الشريف عادة أو نظيره، و لم يحتمل الناظر غير ذلك، كدم العلقة أو المخلوق آية.

كدعوى‌: إلغاء الخصوصية عرفاً من الروايات الواردة في دم الرعاف و حكّة الجلد و غيرهما [1]؛ فإنّ إلغاء الخصوصية إنّما هو فيما لا حتمل خصوصية عرفاً، و أمّا مع احتمال أنّ للدم الظاهر أو في الأجزاء الأصلية خصوصيةً، فلا مجال لإلغائها.

مع إمكان أن يقال: إنَّ إلغاء الخصوصية إنّما هو فيما إذا كانت الروايات بصدد بيان نجاسة الدم، و أمّا بعد مفروضية نجاسته و السؤال عن حال الابتلاء به، فلا مجال لإلغائها.

فتحصّل ممّا ذكرناه: أنّ الأصل في الدم الطهارة إلّا أن يدلّ دليل على‌ نجاسته.

نجاسة الدم الخارج من ذي النفس‌

و الظاهر أنّ دم ما له نفس سائلة مع خروجه إلى الظاهر، ممّا لا كلام و لا إشكال في نجاسته، و قد ادعي الإجماع في الدم من ذي النفس السائلة في محكي «المختلف»، و «الذكرى»، و «كشف الالتباس»، و «شرح الفاضل» [2]. و عن «الغنية» و «التذكرة»: «لا خلاف فيه» [3].

و عن «المنتهى‌» و «نهاية الإحكام» و «المعتبر» و «المدارك» و «الدلائل»


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 540/ السطر 6.

[2] انظر مفتاح الكرامة 1: 137/ السطر 17، مختلف الشيعة 1: 314، ذكرى الشيعة 1: 112، كشف الالتباس: 206/ السطر 18 (مخطوط).

[3] غنية النزوع 1: 41، تذكرة الفقهاء 1: 56.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست