responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 198

و فيه تأمّل حتّى بعد تسليم الأمرين كما لا يبعد؛ فإنّ «الرجس» على‌ ما نصّ عليه أهل اللغة هو القذر [1]، و هو عرفاً بمعنى النجس و إن قيل: «إنّه أعمّ» [2].

و على‌ فرض أعمّيته لا يبعد دعوى: أنّه في الآية بمعناه، كما حكي عن شيخ الطائفة في «التهذيب»: «أنّ الرجس هو النجس بلا خلاف» [3]، و قيل: «ظاهره أنّه لا خلاف بين علمائنا في أنّه في الآية بمعنى النجس» [4].

و لا يبعد استظهاره من الآية بأن يقال:

إنّ ما قيل في معنى «الرجس» لا يناسب في الآية إلّا القذارة بالمعنى الأعمّ؛ أي ما يقابل النظافة، و لا ريب في أنّ لحم الخنزير الذي هو المتيقّن في عود الضمير إليه لا يكون غير نظيف عرفاً، و إنّما يستقذره المسلمون للتلقين الحاصل لهم تبعاً للشرع، و حكمِه بنجاسته و حرمته، لا لقذارة فيه عند العرف و العقلاء، و ليس استقذارهم منه إلّا كاستقذارهم من الكافر و الخمر و الكلب.

فلا مجال في حمل الآية على القذارة العرفية المقابلة للنظافة، و مع عدم إرادة ذلك يتعيّن الحمل على النجاسة بالمعنى المعهود شرعاً؛ إذ لا يتناسب شي‌ء آخر ممّا ذكر في معناه يصحّ الانتساب إليه، كالقذارة المعنوية، مع بُعدها عن الأذهان.


[1] راجع القاموس المحيط 2: 227، الصحاح 3: 933.

[2] مجمع الفائدة و البرهان 1: 309، ذخيرة المعاد: 149/ السطر 14.

[3] تهذيب الأحكام 1: 278، ذيل الحديث 816.

[4] انظر مجمع البحرين 4: 74.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست