responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 197

الدم‌

الخامس من النجاسات: الدم، و نجاسته في الجملة واضحة. بل يظهر منهم أنّها إجماعية بين المسلمين، بل قيل: «إنّها من ضروريات الدين» [1].

لكن لمّا كان بعض مصاديقه محلّ الشبهة- كالعلقة و دم البيضة و المخلوق آية و المصنوع بتركيب أجزائه لو فرض اصطناعه إلى‌ غير ذلك فلا بدّ من النظر في الأدلّة؛ حتّى يعلم أنّ الأصل في الدم النجاسة، و الاستثناءَ يحتاج إلى‌ دليل، أو العكسُ و إلحاقَ المورد المشكوك فيه يحتاج إليه.

الاستدلال على‌ أصالة النجاسة في الدم مطلقاً و ما فيه‌

و قد استدلّ‌ [2] على نجاسته مطلقاً بالآية الكريمة قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ‌ [3].

بناءً على‌ كون «الرجس» بمعنى النجس، و عودِ الضمير إلى‌ جميع ما تقدّم.


[1] جواهر الكلام 5: 354.

[2] الطهارة، الشيخ الأنصاري: 344/ السطر 13.

[3] الأنعام (6): 145.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست