responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 195

و منه يظهر ما في دعوى السيرة [1]؛ لعدم إحراز اتصالها بزمنهم، على فرض تسليم تحقّقها، و عدم القول: بأنّ عدم اعتنائهم لحصول العلم و لو عاديا على اغتسال ما وجد.

و أمّا دعوى: أنّ تصرّف المسلم فيما يكون مترتّباً على الغسل كتصرّف ذي اليد، و هو بمنزلة إخباره.

ففيها: بعد تسليم كون تصرّفه كتصرّف ذي اليد، و أنّ تصرّف ذي اليد مطلقاً حجّة أنّه لا يسلّم كونه كإخباره بالطهارة؛ فإنّ غاية ما في الباب أنّ تصرّفه في الدفن كان موافقاً لوظيفته، و هو لا يكفي في دفع احتمال كون ترك الغسل و التيمّم لعذر، فلا بدّ في دفعه من التشبّث بالغلبة و بناء العقلاء على‌ عدم الاعتناء، و قد عرفت ما فيه.

فالأحوط لو لم يكن أقوى وجوب الغسل بمسّه إلّا مع الاطمئنان، كما هو حاصل غالباً.

الفرع الثالث وجوب الغسل بمسّ السقط بعد ولوج الروح فيه لا قبله‌

السقط بعد ولوج الروح كغيره يجب في مسّه الغسل؛ لصدق «الميّت» عليه بلا إشكال.

كما لا إشكال في عدم الوجوب قبله؛ لعدم الصدق، فإنّ «الميّت» ما زال عنه الروح، لا ما لم يلج فيه و لو مع شأنيته. و مقتضى الأصل طهارته و إن حكي عن‌


[1] جواهر الكلام 5: 343.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست